مباشر
مَكْتَبَةُ الْمَنارَةِ الْعالَمِيَّةِ
بِمَوقِعِها ArabCast.org
ألْمَكْتَبَةُ الْعَرَبِيَةُ الْأولى
لِلْأشْخَاصِ مَعَ إِعاقَةٍ في الْقِراءَةِ
إصدارات المنارة /

دليل المنارة

دليل المنارة

دليل المنارة

اسم المؤلف: جمعية المنارة
اسم القارئ: اليزابيث نصار
النسخ المتاحة:

دليل المنارة

حقوق أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي

إصدار

جمعية المنارة
لدعم وتعزيز مكانة أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي

2012

هذا الإصدار بالتعاون مع مفوضية مساواة الاشخاص أصحاب الإعاقات في وزارة القضاء

خط المنارة للاستشارة

 

تعلن جمعية المنارة لدعم وتعزيز مكانة أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي، عن تفعيل أول خط هاتفي من نوعه، يهدف إلى تقديم الاستشارة لأصحاب الإعاقات, ذويهم والمختصين في المجالات التالية :

1.   النفسية والاجتماعية.

2.  الحقوقية والقانونية.

وحرصًا منها على تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب، تخصص جمعيّة المنارة طاقمًا من المهنيّين المختصين في المجال للإشراف على تفعيل الخط، حيث يستقبل الطاقم اتصالاتكم على مدار الأسبوع على الرقم
04-6551020، أو عبر البريد الالكتروني help@almanarah.org.

 

خط المنارة للاستشارة

وسيلة تواصل مع أصحاب الإعاقات وذويهم.

نحن منكم واليكم.

 

دليل المنارة

حقوق أصحاب إعاقات في المجتمع العربي

هذا الإصدار ضمن نشاطات

مشروع المرافعة القانونيّة لأصحاب الإعاقات في المجتمع العربي

بالتعاون مع مفوضية مساواة الاشخاص أصحاب الإعاقات في وزارة القضاء

-         اعداد : م،عباس عباس، المتدرّب طارق خطيب

-          تحرير،تنسيق، تنقيح لغويّ وضبط : محمد اكتيلات، المتدرّب طارق خطيب

هذه النشرة هي بمثابة نشرة إرشادية ولا تُغني عن الاستشارة القانونية الملائمة

يمنع نسخ أو تصوير، أو نقل أو اقتباس أي شيء من هذا الدليل إلا بإذن من جمعية المنارة

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المنارة 2012©

 

شكر وتقدير

تتوجه جمعية المنارة بالشكر الجزيل، والتقدير الكبير، لكل من ساهم في إصدار دليل المنارة لحقوق الأشخاص أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي، ونخص بالذكر الأفراد، المؤسسات والمنظمات التالية:


•مفوضيّة مساواة حقوق أصحاب الإعاقات – وزارة القضاء

• بروفيسور آرلين كانتور – محاضرة في القانون، ومختصة عالميّة في مجال أصحاب الإعاقات من 
   جامعة سيركيوز الأمريكية

• منظمة بزخوت – المركز القانوني لحقوق أصحاب الإعاقات في إسرائيل

• منظمة الجوينت ضمن برنامج مسيرة لرفع مكانة أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي في البلاد

• منظمة أشوكا الدولية للمبادرات الاجتماعية

 

الفـــــــهــــــرس

المقدمة

هوية المنارة/رؤيا المنارة/ اهداف المنارة

مشاريع المنارة

مشروع المرافعة القانونية

حقوق أصحاب الإعاقات بموجب القانون الدولي

أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي – واقع مرير ومعطيات

حقوق أصحاب الإعاقات

الإتاحة وإمكانية الوصول

إتاحة المواصلات العامة

الإتاحة في قاعات المحاكم

اللجوء إلى القضاء

العيش المستقل والدمج/الاندماج في المجتمع

الدراسة والتعليم 

الصحة

العمل والتوظيف 

إعادة التأهيل

مخصصات شهرية

مخصص التنقل

تخفيضات وامتيازات

امور مرتبطة

قائمة قوانين تُعنى بالحقوق والخدمات للأشخاص الذين لديهم إعاقة 

مصطلحات موصى بها ترتبط مع أشخاص لديهم إعاقة 

 قائمة بأسماء جمعيات تُعنى بأصحاب  الإعاقات

مفوضية مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة 

الخاتمة

خط المنارة للاسشارة 

 

المقدمة

منذ تأسيسها عملت جمعية المنارة ضمن برامجها المختلفة على رفع مكانة أصحاب الإعاقات بشكل عام والمكفوفين بشكل خاص. فقد عملت على مواجهة الآراء المسبقة المتأصّلة في المجتمع العربي تجاه هذه الشريحة المجتمعيّة والّتي تحدّ من فعاليّتهم واندماجهم بشكلٍ كاملٍ في جميع مجالات الحياة، والّتي تنصّ عليها  مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة بالمساواة والكرامة الإنسانية للجميع.

واجهت المنارة منذ تأسيسها تحديّاتٍ عديدةً لإرساء مبادئها، مدركةً أنها تطرح قضايا تخصُّ شريحةً لطالما هُمّشت على مختلف الأصعدة، وهي في رؤيتها لنفسها، تدرك طولَ ومشقّة مسيرتها التغيريّة ونضالها الاجتماعي .

منذ اربع سنوات، واستمرارًا في مسيرتها في نضالها، أصدرت جمعية المنارة قرصاً صوتيا يحتوي على الحقوق والخدمات الممنوحة لأصحاب الاااعاقة البصريّة، إيمانا منها بأحقية هذه الشريحة في معرفة حقوقها بشكل مستقل وذاتيّ، ما منح قسما كبيرًا منها الفرصة بالمطالبة بتلك الحقوق. وها نحن اليوم بعد مسيرة سبع سنوات من العطاء والنشاط المستمر، نصدر الطّبعة الثانية من دليل المنارة لحقوق أصحاب إعاقات في المجتمع العربي.

يحتوي هذا الدليل مجموعة من الحقوق التي يضمنها القانون المحلي والدولي لأصحاب الإعاقات في مجالات حياتية اساسيّة، وهو يتضمّن، الحقوق المرتبطة بالإتاحة وإمكانية الوصول، العمل والتوظيف، التعليم، الصحة، المخصصات، وغيرها.

في هذا السياق، لا بد من الاشارة الى أنّ هذه التجربة تعتبر سابقة في المجتمع العربي، كون هذا الدليل هو أول دليل شامل لحقوق أصحاب الإعاقات الصّادر عن مؤسسة غير حكومية، وننوّه أيضا بهذا السياق أن هذا الدليل هو بمثابة رصدٍ أوليّ للحقوق والخدمات الأساسية التي تستحقها هذه الشريحة في المجتمع العربي، الّذي يعاني من التهميش والتمييز المستمر.

إنّنا نأملُ في جمعية المنارة أن يساهم هذا الإصدار في إذكاء الوعي لدى أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي، ذويهم والمهنيّين الذين لهم علاقة مباشرة معهم من أجل نيلهم لحقوقهم المستحقّة، وبالتالي مشاركتهم الفعالة ومساواتهم مع كافة شرائح المجتمع.

 

هُويّة اٌلمنارة

يعيش اليوم في المجتمع العربي في البلاد ما يزيد عن 400,000 من  أصحاب الإعاقات الحسيّة، الحركيّة، النفسيّة، والعقلية الذين يعانون الامرين، تارةً من نقص حاد في الموارد والخدمات العامة من قبل الدولة، وتارة  من الإقصاء الاجتماعي والتمييز من قبل مجتمعهم المحلي.

تأسست جمعية المنارة في أيار من عام 2005 بمبادرة مجموعة من أصحاب الإعاقات الفعّالين، يتقدمهم المحامي عباس عباس، كمبادرة اجتماعيّة تغيريّة تهدف إلى رفع مكانة أصحاب الإعاقات، وهي أول جمعيّة عربيّة قطريّة تعمل على تحقيق هذا الهدف.

يستفيد سنويا الآلاف من أصحاب الإعاقات من خلال الخدمات، الورشات التدريبية والفعاليات المختلفة التي تقدمها جمعية المنارة، كذلك تتيح نشاطات المنارة المتنوعة الفرصة أمام الآلاف من أبناء المجتمع العربي التعرف والانكشاف إلى عالم أصحاب الإعاقات.

رؤيا المنارة

أصحاب إعاقات معززة قدراتهم ومندمجون في المجتمع بشكل متساوٍ وفعال ويتمتعون بالكرامة الإنسانية واستحقاقاتهم الطبيعية والاجتماعية والقانونية ولا يعانون من أي مظاهر إقصاء اجتماعي أو آراء مسبقة أو تهميش.

 

اهداف المنارة

·   نشر الوعي الاجتماعي لاحتياجات أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي ومتطلباتهم، وتغيير ظاهرة الاراء المسبقة التي تحد من اندماجهم في المجتمع.

·  تعزيز قدرات أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي وتنمية المرافعة الذاتية لديهم من اجل تطوير شخصّية تتمتّع بالثقة والاستقلاليّة.

·  الدفاع عن حقوق أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي ومساواتهم بكافة شرائح المجتمع.

مركز اٌلمنارة متعدّد الخدمات

تأسس مركز المنارة متعدد الخدمات في تشرين أول  2008، وهو بمثابة الإطار الذي يفتح المجال لأصحاب الإعاقات للالتحاق بالورشات التدريبيّة، مجموعات القيادة والإرشاد، الأيام الدراسيّة والدورات التعليميّة.

يحتوي مركز المنارة متعدد الخدمات على قاعة للفعاليات، مطبخ تعليمي، قاعة محوسبة تشمل 10 حواسيب ملائمة مزودة بأحدث تقنيات قارئات الشاشة، وأسطر البرايل، بالإضافة إلى طابعتي برايل مهنيتين لإصدار الكتب بهذه الطريقة.

كما يحتوي مركز المنارة على أستوديو تسجيل مزود بأحدث التقنيات لإصدار الكتب الصوتية بجودة عالية.

 

مشاريع المنارة وبرامجها

1.     مشروع التمكين وتعزيز القدرات.

2.     مشروع نادي منارات الثقافي الاجتماعي.

3.     مشروع المكتبة الملاءمة لأصحاب الإعاقات.

4.     مشروع التوعية الاجتماعية والعمل الجماهيري.

5.     مشروع المرافعة القانونية

 

مشروع المرافعة القانونية

يتضمّن طاقم الوحدة المحامي عباس عباس -مدير الجمعيّة-، المحامية أصالة اغبارية - مُركّزة مشروع المرافعة القانونية-، بالإضافة إلى المتدربين من كليات الحقوق المختلفة.

تناضل المنارة  لضمان حقوق أصحاب الإعاقات عن طريق مشروع المرافعة القانونية الذي يتفرّع إلى عدة مجالات يُعمل بموجبها على:

1. خط المنارة للاستشارة (تلقي توجهات الجمهور) :  وهي عبارة عن توجهات شخصيّة، اضافةً الى كونها توجهات تطرح مواضيع اساسية بكل ما يتعلق في حقوق أصحاب الإعاقات بشكلٍ عام، من خلالها تعطى استشارة قانونية اوليّة للمتوجّهين/ات او تتمّ معالجة القضية المطروحة بالتوجه للقضاء.

2. المرافعة في المحاكم – تمثيل أصحاب الإعاقات أمام المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في اروقة المحاكم.

3. التحشيد في الكنيست- من خلال تجنيد اعضاء الكنيست العرب وغير العرب لمساندة اجندة المنارة من خلال سن القوانين، الضغط على الوزارات الحكومية وغيرها.

4. تمرير الورشات الحقوقية لأصحاب الإعاقات، ذويهم والمختصين الذين لهم علاقة مباشرة معهم.

5. اصدار المنشورات التوعوية  كالمطبوعات، المقالات، وأوراق برقيّات ومواقف بقضايا ومواضيع تتعلق بحقوق أصحاب الإعاقات.


حقوق أصحاب الإعاقات بموجب القانون الدولي

اعتُمِدت اتفاقية حقوق أصحاب الإعاقات وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار من عام 2007. وقعت الاتفاقية 153 جهة، ووقعت البروتوكول الاختياري 90  جهة، وصادقت على الاتفاقية 120  دول (حتى شهر ايلول 2012)، وعلى البروتوكول الاختياري 61  دولة.  تجدر الإشارة أن دولة إسرائيل قد وقعت على هذه الاتفاقية في آذار 2007، وقامت بالمصادقة عليها في أيلول 2012.  ومن الجدير ذكره، ان ّللاتفاقية اليوم تأثيرًا واسعًا على تطبيق القانون الاسرائيلي المتعلّق بمضامينها.

تعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي. كما وتشكل الاتفاقية "تحولا مثاليا" في المواقف والنهج تجاه أصحاب الإعاقات.

ينظر الى هذه الاتفاقية كصكٍّ ذي بُعد جليّ لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية. وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا  لأصحاب الإعاقات، كما وانّها تعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع أصحاب الإعاقات على مُختلف أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتوضّح الاتفاقية بمادتها التوصيفيّة، كيفية تطبيق الحقوق المختلفة على أصحاب الإعاقات، وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات، كخطوة ارشاديّة لتمكين أصحاب الإعاقات من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، اضافة الى توضيحها  للمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم، والثغرات والنواقص القانونية التي  يجب معالجتها لتعزيز تلك الحقوق.

 

الغرض من الاتفاقية

إن الغرض من هذه الاتفاقية هو "تعزيز وحماية وكفالة" تمتع أصحاب الإعاقات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترامهم وكرامتهم. ورغم أن هذه الاتفاقية لم تعرّف  "الإعاقة " إلا أن المادة الأولى ذكرت أن "أصحاب الإعاقات هم الذين يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو حسية أو ذهنية مما قد يمنعهم- بالتداخل مع عقبات أخرى-  من المشاركة بصورة  كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

المبادئ العامة للاتفاقية

إن المبادئ العامة الثمانية للاتفاقية تشكل القاعدة للحقوق القانونية.  هذه المبادئ هي:

1.      احترام كرامة الأشخاص الفطرية واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية.

2.      عدم التمييز.

3.      كفالة مشاركة وإشراك أصحاب الإعاقات بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع.

4.      احترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.

5.      تكافؤ الفرص.

6.      إمكانيّة التنقّل واتاحة الاماكن والوصول.

7.      المساواة بين الرجل والمرأة.

8.      احترام القدرات لأصحاب الإعاقات من الاطفال واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

 

الالتزامات العامة

-         توضّح الاتفاقية الالتزامات التالية للدول عندما تصبح الاتفاقية جزءاً من القانون الوطني.

-         اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتطبيق الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

-         تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد  أصحاب الإعاقات

-         مراعاة، حماية وتعزيز حقوق الإنسان لأصحاب الإعاقات  في جميع السياسات والبرامج.

-         الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع هذه الاتفاقية .

-         اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة.

-         تشجيع البحوث وعمليات التطوير، توفير واستعمال للتقنيات الحديثة، بما في ذلك تقنيات المعلومات والاتصال، الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتقنيات المساعدة الملاءَمة لأصحاب الإعاقات، مع إعطاء الأولوية للتقنيات المتاحة بأسعار معقولة.

-         توفير معلومات وتسهيل اتاحة الوصول اليها لأصحاب الإعاقات بشأن الوسائل والأجهزة المُعينة على  التنقّل، والتقنيات المساعدة، بما في ذلك الحديثة منها، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم.

-         تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع أصحاب الإعاقات  في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

وتضمن الاتفاقية مجموعة من الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية الواردة في وبضمنها:

1.     رفع الوعي.

2.     الاتاحة وإمكانية والوصول.    

3.     الحق في الحياة.

4.     حالات الخطر والطوارئ الإنسانية. 

5.     الاعتـراف بأصحاب الإعاقات على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون .

6.     إمكانية اللجوء إلى القضاء.

7.     حرية الشخص وأمنه.

8.     عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

9.     عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الاعتداء.

10.   حماية السلامة الشخصية.

11.   حرية التنقل والجنسية

12.   العيش المستقل والإندماج في المجتمع.

13.   التنقل الشخصي.

14.   حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على المعلومات.

15.   احترام الخصوصية.

16.  احترام البيت والأسرة.

17.  التعليم.

18.  الصحة.

19.  لتأهيل وإعادة التأهيل.

20.  العمل والتوظيف.

21.  مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.

22.  المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

23. المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

ارتأت جمعية المنارة أن تفتتح دليل المنارة لحقوق أصحاب الإعاقات بهذه الاتفاقية، إيمانا منها بأن هذه الاتفاقية تمثل النموذج الحقوقي الأمثل الذي يكفل المساواة، المشاركة الفعالة، والكرامة الإنسانية لديهم.

جمعية المنارة منذ تأسيسها واكبت التطورات القانونية محلياّ ودوليّا، وكانت من المؤسسات الطلائعيّة في البلاد التي من جملة ما عقدت، مؤتمراتٍ تطرح فيها هذه الاتفاقية وأهميتها للنهوض بهذه الشريحة نحو مستقبل أفضل.

تسعى جمعية المنارة جاهدة وبالتعاون مع مؤسسات حقوقية أخرى من اجل حث السّلطات للمصادقة على الاتفاقية لاعتماد مبادئها كجزء من النظام الحقوقي الوطني في البلاد.

 

أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي – واقع مرير ومعطيات

يعيش اليوم في المجتمع العربي في البلاد ما يزيد عن 400,000 من  أصحاب الإعاقات الحسيّة، الحركيّة، النفسيّة، والعقلية الذين يعانون الامرين، تارةً من نقص حاد في الموارد والخدمات العامة من قبل الدولة، وتارة  من الإقصاء الاجتماعي والتمييز من قبل مجتمعهم المحلي. عدد الأشخاص البالغين من أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي يقارب ال- 200,000 شخصاً، وبضمنهم 95,000  شخصاً لديهم إعاقات صعبة. تجدر الإشارة أن نسبة أصحاب الإعاقات الصعبة في المجتمع العربي تعادل ثلاثة أضعاف من نسبة  أصحاب الإعاقات الصعبة في المجتمع اليهودي، أي ما يعادل 14% من العرب بمقابل 5% من اليهود. ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى هذه النسبة العالية في المجتمع العربي، عوامل ثقافية واجتماعية وبضمنها: النسبة العالية لزواج الأقارب، الأمراض الوراثية المتفشية، نسبة عالية من الحوادث الخطرة المختلفة، ومشاكل في إتاحة الجهاز الصحي.

 

من أهم المشاكل التي يعاني منها أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي

أ‌)       التمييز المؤسّساتي, والنقص في الموارد والخدمات من قبل مؤسسات الدولة

(1)  نظام تعليم لا يشجع على الدمج/الاندماج -

وفقا لقانون التعليم الخاص-1988، فانّ من حق الطفل صاحب الاعاقة من جيل 3 وحتّى 21 الاندماج باطار تعليمي ملائَم، بما في ذلك الحق بالحصول على علاج طبّي اوّلي. بالاضافة الى ذلك، فانه ووفقا للتعديل السابع للقانون منذ عام 2002، يُرى بانضمام الاطفال الذين أصحاب الإعاقات الى اطار التعليم العام كافضليّة.

منذ اقرار قانون التعليم الخاص وبدء العمل بموجبه، طرأ الكثير من التعديلات الجديّة في المجتمع اليهودي في هذا المجال، ولكن وللأسف، الحال في المجتمع العربي ليس مشابها، حيث ان هنالك الكثير من الاطفال أصحاب الإعاقات الذين لم يتم تشخيص حالاتهم، وكثرٌ اخرون يمكثون في بيوتهم بدون اطار تعليمي تربوي. حتى الطلاب الذين تم
تشخيصهم، فانّ غالبيتهم تدرس في اطر تعليميّة غير ملائمة لاحتياجاتهم، كأن نجد طلّابا متوحّدين يدرسون مع طلاب صمّ، او طلاب يعانون اعاقة عقلية بسيطة يدرسون مع طلاب يعانون من اعاقات عقلية صعبة.

وبتحصيل حاصل، فانّ الفارق بالمستوى التعليمي بين أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي ونظيريهم في المجتمع اليهودي هو كبير لصالح الاخير، حيث توضّح الاحصاءات ان 19% من مجمل أصحاب الإعاقات لم ينهوا تعليمهم الابتدائي في المجتمع العربي (بعضهم لم يتعلم البتّة) بمقابل 5% في المجتمع اليهودي. وان 53% لم ينهوا تعليهم الثانوي في حين ان النسبة في المجتمع اليهودي لا تتعدى الى 18%.

من الجدير ذكره ان جهاز التعليم العربي لا يدمج أصحاب الإعاقات  في التعليم العادي بصورة مناسبة، وفقا للتعديل السابع لقانون التعليم الخاص، وخصوصا الصمّ وأصحاب السمع الثقيل. بالاضافة الى هذا، فأنّ هنالك نقصًا حادًا في برامج اكمال التعليم - شهادة انهاء التعليم وامتحانات البجروت- لأصحاب الإعاقات الذين لم يتعلّموا في المراحل العمرية الاولى.

انّ من الصعوبات التي يواجهها أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي في اكمال مسيرتهم التعليمية العالية هو عدم اطلاعهم على المساعدات الماديّة من مؤسسات كمؤسسة التأمين الوطني او المكاتب الحكومية المختلفة. فمثلا، كثير من الاشخاص المكفوفين لا يكملون تعليمهم  العالي لعدم اطلاعهم على حقّهم في الحصول على الادوات الملائَمة ودروس المساعدة خلال التعليم الاكاديمي الذي تمولّه مؤسسة التأمين الوطني، لهذا نجد نسبة العرب الحاصلين على شهادات فوق الثانوية من أصحاب الإعاقات لا تتعدى ال 7%، مقارنة ب- 38% في اوساط المجتمع اليهودي.

وفي سياق مشابه، في دولة تعرَّف كدولة متقدمة في مجال الحوسبة كاسرائيل، فان نسبة العرب من أصحاب الإعاقات المستعملين للحاسوب يقف عند 14% في مقابل 43% في المجتمع اليهودي، وهذه النسبة عند العرب تتضمن فيما تتضمن من لا يعرف استعمال الشبكة العنكبوتية او من هم غير متصلّين بالشبكة العنبكوتية اصلا، ونتيجة لهذا، فان نسبة قليلة فقط من أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي.

 

(2) غالبية أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي لا يندمجون في سوق العمل بتاتاً-


أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي يرون بالتعليم والعمل مفتاحا للنجاح وتحقيق الذات. "نجاح إنسان لديه إعاقة تتعلق في كونه يستطيع الخروج من البيت، يتعلم، يعمل، ويساهم
في المجتمع. كي نخرج ونتطور نحن بحاجة ماسّة لمساعدة، لتوجيه ولدعم"

2.1 حقوق قانونية غير مطبّقة-

وفقا لقانون مساواة حقوق أصحاب الإعاقات-1998، فانّه يحظر على أي انسان ان يميّز ضد شخص صاحب اعاقة بقبوله للعمل، بشروط العمل، بالترقية في العمل، بالفصل من العمل، شريطة ان يكون مناسبا للوظيفة من الناحية العمليّة. انّه وبالرغم من القانون اعلاه، فان غالبية أصحاب الإعاقات وعائلاتهم في المجتمع العربي يعانون من قلة الفرص ومن ضآلة امكانات العمل المتوفرة امامهم عموما، وهذا ينعكس بصورة اكثر شدة في قطاع أصحاب الإعاقات، حيث لا تتوفر لهم اماكن عمل او سفريّات ملائَمة  للوصول الى العمل، ان تواجد العمل. ثم ان المشغّلين لا يستوعبون أصحاب الإعاقات في مصانعهم ومحالّهم بسبب الافكار المسبقة حولهم، او بسبب التخوّف من حدوث حوادث عمل. ولهذا ليس غريبا ان نجد انّ نسبة المندمجين العرب من أصحاب الإعاقات لا تتعدّى 21%  بحيث ان 73% منهم غير مدمجين بسوق العمل ابدا، في حين ان نسبة العاملين اليهود من أصحاب الإعاقات تصل الى 49% منهم.

2.2 الدولة ومشاركتها المادية في تمويل الملاءَمات

في اطار حملة التوعية والتشجيع على دمج أصحاب الإعاقات في سوق العمل، وحملة تشجيع المشغلين على توفير الملاءَمات التقنية في اماكن العمل التي من شأنها تسهيل وتمكين أصحاب الاعاقة من العمل، أُقرّت انظمة مساواة حقوق أصحاب الإعاقات (مشاركة الدولة في تمويل الملاءَمات)عام 2006، بان المشغّل الذي يريد تشغيل عامل في وظيفة جزئية لا تقل عن الثلث لمدة زمنية  اقصاها سنة، او المشغل الذي لاءم مكان العمل حتى 18 شهرا قبل تقديم الطلب لمشاركة الدولة في التمويل، كلاهما مؤهّل لطلب المشاركة هذه. ولكن ورغم هذه الانظمة، فانّ أصحاب الإعاقات العرب غير مطّلعين عليها.

 

2.3 - نقص بمراكز اعادة التأهيل التشغيليّة

تعاني منطقتي النقب والمثلث من نقص حادٍّ بمراكز اعادة التأهيل التشغيليّة، وحتى القلة القليلة الموجودة فانّها تعرض مجالات عمل محدودة جدا، لدرجة ان اغلب الاعمال في مراكز اعادة التأهيل تكون غير ملاءَمة. ويتعدى هذا النقص مراكز التأهيل ليصل الى اطر التدريب والتوظيف التشغيلي لأصحاب الإعاقات تحديدا في القطاع الخاص، وينعكس هذا على المبادرات الاقتصادية القليلة اساسا، في اوساط أصحاب الإعاقات وذويهم.

2.4  اغفال سياسة التفضيل المصحّح وفرص التشغيل المحدودة

في المؤسسات العامة، لا يُعمل اليوم بموجب التفضيل المصحح في مجال التشغيل، تحديدا في الاكاديمية منها، حيث يحظى المجتمع العربي بحصة قليلة جدا من خدمات التشغيل لأصحاب الإعاقات التي تقدّمها بعض المؤسسات القليلة في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي. انّ اغلب أصحاب الإعاقات الذين يحظون بالعمل هم من اليهود مقابل نسبة قليلة لا تتجاوز ال 5% من العرب. ناهيك عن ذلك، فانّ غالبية المندمجين في سوق العمل يعتبر دخلهم محدود جدا.

 

(3) صعوبات في اتاحة الأماكن العامة, السكن والبيئة المحيطة في المجتمعات العربية والنقص الكبير في إتاحة المعلومات:


من حق أصحاب الإعاقات تخصيص وسائل اتاحة الوصول للاماكن العامة والخدمات التي تقدّمها.من هذه الاماكن -مثالاً لا حصرا- المحاكم، المكاتب الحكومية، المدارس، المستشفيات، سلطة البريد، المصارف، اقسام الرفاه، السلطات المحلية، حدائق الحيوان، المتاحف، المقابر.
يقوم تعريف مفهوم الاتاحة بموجب قانون مساواة حقوق أصحاب الإعاقات على  "امكانية الوصول للمكان، التنقل والتعرف عليه واستعماله والتمتع بخدماته، امكانية الوصول الى المعلومات المتعلقة بالمكان، استعمال مرافق المكان والاشتراك ببرامجه وفعالياته بطريقة تحفظ خلال هذه الاتاحة الاحترام، الاستقلالية، والامان".

بعد هذا العرض للتعاريف القانونية المنوطة بالاتاحة نعرض لحضرتكم مشكلتين اساسيّتين في هذا المضمار والتي على أصحاب الإعاقات العرب ان يتعاملوا معها :

3.1 قلة الإتاحة البيئية-

وهي تنبع من مناطق السكنى الجبلية الشائعة عند المجتمع العربي، عدم توفّر المواصلات وعدم القدرة على التنقّل في الشوارع والارصفة المخصصة للمشاة. فنلاحظ ان الاماكن المعنية بخدمة أصحاب الإعاقات هي غير متاحة، بما في ذلك البلديات، اقسام الرفاه والخدمات الاجتماعية، فروع مؤسسة التأمين الوطني، المراكز الجماهيرية، عيادات صناديق المرضى والمؤسسات العامة، وهذا يتجلى بعدم توفّر مواقف مخصصة لأصحاب الإعاقات،  او بمداخل غير ملائمة لوصولهم، بحيث ان 54% من أصحاب الإعاقات العرب يشتكون من الصعوبات في الوصول الى صناديق المرضى، وان 57% منهم يشتكون من الصعوبة في الوصول الى مؤسسة التامين الوطني والتنقل داخل المبنى نفسه.


لا تقتصر مشاكل الاتاحة على الاماكن العامة، بل تتعدى ذلك لدرجة يمكن فيها القول بان أصحاب الإعاقات يعانون في بيوتهم واماكن سكناهم من عدم اتاحتها. تشير الاحصائيات انّ 36% من أصحاب الإعاقات العرب يعانون من عدد الدرجات الكبير المؤدي الي البيت والذي يصعّب عليهم التنقل، مقابل 22% في المجتمع اليهودي، بحيث ان الغالبية العظمى فيه (في المجتمع اليهودي) تقطن في الطوابق الاولى، او في مبانٍ تحوي مصاعد. وفي هذا السياق يمكن القول بان وطأة المشكلة هذه تزيد اكثر في حالات اعاقة متأخرة عمريا بعد حوادث تكون الاعاقة احدى نتائجها.

3.2 قلة الإتاحة المعلوماتية-

يعاني أصحاب الإعاقات العرب وعائلاتهم من نقص في توفير المعلومات، وتوفّر المنشورات ونماذج واستمارات المعلومات باللغة العربية، وان تواجدت فانها تكون مكتوبة بلغة غير مفهومة ولا واضحة. يضاف الى هذا النقص في المرشدين ومندوبي الخدمات باللغة العربية بحيث ان غالبيتهم لا يتحدثون العربية اطلاقا. في كثير من التقارير التي وصلت الى المنارة من أصحاب الإعاقات، تكرر الادعاء القائل بانّ المؤسسات المسؤولة عن الحقوق/احد الحقوق كمؤسسة التأمين الوطني "لا تعلمهم بالحقوق الخاصة بهم". ان هذه المؤسسات بنفسها ايضا تشير الى نقص في الاجهزة والاجسام العاملة في نشر المعلومات، التوجيه وتقديم الاستشارة لأصحاب الإعاقات.
يشار الى انه وفي عصر كعصر الانترنت الذي يتيح الوصول الى غالبية المعلومات، فان مواقع الانترنت الخاصة بالمؤسسات والسلطات الملزمة بتوفير المعلومات الضرورية لأصحاب الإعاقات هي غير مترجمة للعربية، كموقع مفوضية مساواة حقوق أصحاب الإعاقات والذي يحوي معلومات مهمة جدا في المجال.

3.3 عدم وجود وسائل النقل العامة في معظم البلدات العربية –

بموجب قانون مساواة الحقوق أصحاب الإعاقات، فان المواصلات العامة يجب ان تكون متاحة لهم وملائمة لاحتياجاتهم ومتوفرة بوتيرة زمنية مقبولة. ولكن وللأسف، فان المواصلات العامة هي غير موجودة اساسًا في المجتمع العربي، باستثناء مدينة الناصرة وكفر قاسم. وبهذا فان التنقل لأصحاب الإعاقات العرب يعتبر مشكلة جدية.

 

(4) نقص في توفير الخدمات الأساسية لأصحاب الإعاقات:

احدي المشاكل المتفاقمة الاخرى لأصحاب الإعاقات في المجتمع العربي، تتلخص في قلة الخدمات المعدة لمساعدتهم من المؤسسات الرسمية او التطوعية، بحيث ان هذه الخدمات غير كافية في كثير من الاماكن التي من المفروض ان تقدمها، وفي اماكن اخرى هي غير موجودة البتّة. وندرج منها كمثال انعدام وجود مركز متعدد الخدمات لأصحاب الإعاقات البصرية في مدينة الناصرة والتي تعبتر المدينة العربية الاكبر في شمال البلاد، في حين ان مركزا كهذا متوفر في مدينة نتسيرت عيليت التي تقطنها اغلبية يهودية والتي لا يصل فيها عدد السكان الى النصف منه في الناصرة. .يضاف الى هذا، ان نسبة كبيرة تصل الى 53% من اهالي الاطفال العرب من أصحاب الإعاقات، يعانون من عدم توفر عنوان يتوجهون اليه في حال طرءت احدى المشاكل المتعلّقة  بابنهم، او في وضعية يحتاجون فيها الى استشارة، وانّ 73% اشاروا الى عدم توفرعنوان يتوجهون اليه من اجل الحصول على معلومات في المجال.

4.1 نقص حاد في الخدمات للأولاد أصحاب الإعاقات –

ان المقارنة بين الخدمات التي يتلقاها الاطفال أصحاب الإعاقات العرب وأصحاب الإعاقات اليهود، تظهر فروقا شاسعة جدا، ندرج بعضا منها في الجدولة التالية التي تؤكد هذا الواقع المرير:


نسبة متلقّي الخدمة من الاطفال اليهود أصحاب الإعاقات

نسبة متلقّي الخدمة من الاطفال العرب أصحاب الإعاقات


الخـــــــدمــــــــــــة

90

49

حتى خدمة واحدة

43

21

خدمات طبيّة

39

9

خدمات פארא רפואית

21

8

خدمات نفسية اجتماعية

57

21

خدمات تربوية

29

16

خدمات الدعم

14

3

خدمات الاستشارة العائلية

تظهر الجدولة ان الاطفال العرب من أصحاب الإعاقات يحصلون على خدمات اقل من نظيريهم في المجتمع اليهودي. النسبة في متلقي الخدمات في المجتمع اليهودي توازي ضعف النسبة في المجتمع العربي، وفي احيان اخرى تصل الى ثلاثة اضعاف.

 

4.2  نقص في الخدمات للبالغين –

احدى الاشكالات التي يواجهها البالغون العرب من أصحاب الإعاقات هي الحق في المسكن، حيث يظهر الفرق الكبير بين توفره في المجتمع اليهودي وبين النقص الحاد فيه في المجتمع العربي، والذي لا تتعدى فيه الخدمات الاسكنية العامة نسبة 9%، بحيث ان باقي الخدمات موجودة في مناطق السكنى اليهودية او المختلطة. وبتفصيل اكبر، تقطن الغالبية العظمى من هذه الشريحة في المجتمع العربي في المؤسسات المعزولة عن المجتمع، ولن نجد منها من يسكن في اطر العيش في المجتمع.

ب - الاقصاء والتهميش الاجتماعي نتيجة للآراء المسبقة المتأصلة في المجتمع العربي تجاه شريحة أصحاب الإعاقات.


يعاني أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي من التمييز المجحف والمستمر بحقهم من المجتمع العربي نفسه، والذي يقصيهم الى الهوامش الاجتماعية ويكرّس منظومة الافكار المسبقة السلبية حولهم، بحيث لا تتعدى علاقاتهم دائرة العائلة المصغرة وبعض الاصدقاء. كما ان عوائل أصحاب الإعاقات يميلون الى توفير الحماية الزائدة لابنائهم أصحاب الإعاقات اكثر بكثير من ميلهم الى تشجيعهم على الاستقلالية.


يمكننا الاشارة الى بعض مظاهر تعامل المجتمع العربي وافكاره تجاه أصحاب الإعاقات بالتالي :

·     نظرة شفقة واستعلاء، والتي تنتقص من قدرة صاحب الاعاقة على التطور والاندماج في المجتمع.

·     نظرة ابوية ترى في صاحب الاعاقة عبئا على المجتمع بحاجة الى الرعاية والاهتمام.

·     نظرة ذكورية تزيد من وضع النساء صاحبات الإعاقات صعوبة مقارنةً بوضع الرجال.

·     قمع وتمييز في مجالات مجتمعية شتى، على رأسها الحق في الاندماج بسوق العمل، والثقة  
   المعدومة باستقلالية أصحاب الإعاقات، وقدرتهم على اقامة اسرة، والاندماج بالاطر الاجتماعية  
   المختلفة.

 

الإتاحة وإمكانية الوصول

ان قضية الإتاحة وإمكانية وصول أصحاب الإعاقات  إلى محيطهم مهمشة في البلاد بشكل صارخ، بالتحديد في القرى والمدن العربية . فمعظم الوزارات، المقاهي والمطاعم، مؤسسات التأمين الوطني،عيادات صندوق المرضى، المدارس، شواطئ الاستحمام، أماكن الصلاة  وغيرها، ليست متاحة لأصحاب الإعاقات.

تتجسد صعوبات الاتاحة ووصول صاحب الإعاقة لمحيطه - والتي تعود أهم أسبابها في المجتمع العربي إلى عوامل طوبغرافية - بمستويات عدة:  موقع البلدة، الظروف داخل البلدة، وبيوت الأشخاص أصحاب الاعاقة أنفسهم. في بعض القرى، وخاصة في الجبلية منها، الظروف الطوبغرافية صعبة للغاية، وتحول دون تنقل أصحاب الاعاقة بحُرّية. في بعض القرى الأخرى تعرقل ترتيبات السير إمكانية الوصول المريح  لهم، فالطرق والأرصفة مليئة بالعقبات، والمواصلات العامة ومحطات النقل شبه  معدومة، ولا توجد سيارات خاصة بنقلهم. كما انهم يعانون من صعوبة الوصول إلى المؤسسات التي تقدم لهم الخدمات كالبلديات، أقسام الرفاه الاجتماعي، مؤسسة التأمين الوطني، المراكز الجماهيرية وباقي المؤسسات العامة والمحلات التجارية التي لم تهيئ بنيويّا لاستقبالهم، بالإضافة إلى عدم توفّر مواقف خاصة لسياراتهم، وانعدام المراحيض التي تلائمهم، ومداخل البنايات لا تتيح وصولهم اليها.

 

تعريف الإتاحة

يعرف القانون الإتاحة على أنها إمكانية الوصول، التنقل والتمكن من جميع الاتجاهات، استعمال الخدمات والتمتع بها، الحصول على المعلومات المزودة من خلال خدمة أو مكان، الاستفادة من منشئاته والمشاركة في برامجه وفعالياته، وكل ذلك بصورة متساوية تضمن الكرامة، الاستقلالية والأمان.

 

 

1.     إتاحة مبنى عام جديد

يلزم القانون كل مبنى عام جديد ابتداءً من الأول من آب  2009ان يكون متاحا لأصحاب الإعاقات. يجب أن تمنح لكل صاحب إعاقة إمكانية الوصول إلى المباني العامة واستعمالها بصورة متساوية تضمن الكرامة، الاستقلالية والأمان، حيث يُمنع إعطاء تراخيص بناء لمباني لا تفي بشروط الإتاحة وإمكانية الوصول. لضمان إيفاء الشروط المطلوبة يتوجب أن يشرف على التخطيط للمبنى العام أشخاص مهنيين مختصين في مجال إتاحة المباني، البنية التحية والبيئة المحيطة. يُعتبر هذا التجديد بمثابة خطوة جيدة نحو دمج أصحاب الإعاقات في المجتمع واشراكهم في كافة المحافل الجماهيرية العامة.

 

2.     إتاحة مبنى عام قائم

يلزم القانون المباني التي حصلت على ترخيص بناء قبل الأول من آب  2009 بان يكون متاحا لأصحاب الإعاقات حسب الانظمة التي اقرت عام 2011، بشكل يضمن امكانية الوصول والاستفادة من الخدمات من والى وداخل المبنى نفسه.

تتضمن هذه الانظمة إتاحة المفترقات، الأرصفة، المداخل، الجسور، وكل الطرق التي تؤدي الى المبنى العام والموجودة داخله، بما في ذلك تخصيص اماكن لوقوف السيارات لأصحاب الإعاقات وإتاحة الطرق من هذه المواقف إلى المبنى نفسه.تجدر الاشارة انه جاري تطبيق هذا القانون بشكل تدريجي خلال السنوات القريبة.

 

3.     إتاحة المدارس القائمة

وفقا للانظمة مساواة حقوق أصحاب الإعاقات (اتاحة مدرسة قائمة) 2011، يجب تزويد المدارس القائمة بمصاعد ومراحيض متاحة للرجال والنساء من أصحاب الإعاقات في المرافق الرئيسية لهذه المباني. وفيما يخص الاتاحة الشخصية للأولاد أصحاب الإعاقات بمرافقة اولياء امورهم، فبموجب القانون على المدارس ورياض الاطفال تمكّن وصول هذه الشريحة من الطلاب.

4.      اتاحة المعاهد الاكاديمية

حتى الان لم يتم اقرار أي انظمة او قوانين بخصوص اتاحة المؤسسات الاكاديمية للتعليم ألعالي لكن فكرة اتاحة هذه المؤسسات وتوابعها لأصحاب الإعاقات اصبح امرا متعارفا عليه، ويتضمن تجهيز هذه المؤسسات بوسائل وخدمات مساعدة بما يتلاءم مع احتياجات أصحاب الإعاقات وفقا لقيم المساواة في القانون.

5.     المفارق وأرصفة الطرق

بجانب كل مفرق طرق مسموح به للمشاة أن تعبر الشارع وفي كل ممر عبور , يجب تخفيض معدل ارتفاع الرصيف وحافة الطريق أو الجزيرة الفاصلة بين المسالك بشكل يتيح لشخص صاحب إعاقة متنقل بكرسي عجلات، التنقل عبرها .بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح بوضع أي عوائق على الرصيف تعيق تنقل هذا الشخص.

6.     ممتلكات مشتركة في البيت المشترك

لكل صاحب بيت لديه اعاقة او في عائلة تقطن/تستأجر بيت وأحد افرادها من أصحاب الإعاقات، لهم الحق في تنفيذ ملاءَمات في الممتلكات المشتركة لملائمة احتياجات الشخص صاحب الاعاقة.

7.     الانتخابات البرلمانية وانتخابات السلطات المحلية

يلزم القانون الجهات اٌلمسؤولة بتوفير صندوق اقتراع واحد – وأكثر وفقا للتعداد السكاني-على الاقل تتوفر فيه شروط الاتاحة، بحيث يضمن لأصحاب الإعاقات ممارسة حقهم في الانتخاب.

8.     مواقف السيارات المخصصة

يحق لأصحاب الإعاقات لديهم بطاقة موقف لصاحب اعاقة ركن سيّاراتهم في الاماكن غير المعدة لها في الظروف التالية :

1.لا يتوفر في المحيط القريب موقف مخصص لهم، او انه ليس شاغرا.

2. لا يتوفر في المحيط القريب اي موقف سيارات.

3. إيقاف السيارة لا يشكل خطرا على المشاة و لا يمنع تنقل المشاة, عربات الأولاد أو كراسي عجلات لأصحاب الإعاقات.

 4. إيقاف السيارة لا يعرقل حركة المركبات في الطريق.

 

9.     السفر في مسلك مخصّص للمواصلات العامة

يحق لكل شخص صودق على اعاقته ومنح بطاقة خاصة من وزارة المواصلات،  السفر في سيارته في مسلك مخصص للمواصلات العامة.

تسري التعليمات في البندين 8 و 9 أيضاً على  شخص يرافق آخرصاحب إعاقة ويقود السيارة من أجله

  

10.   الترجمة ولغة الإشارات

يلزم القانون سلطة البث التلفزيون التعليمي، القناة الثانية للتلفاز،الراديو وهيئة بث الكوابل بالتالي:

   1. في ربع البرامج المبثوثة بالعربية والعبرية على الهواء – كحد ادنى- والمصحوبة بترجمة مكتوبة بالإضافة إلى جانب البث الصوتي، تترجم العبرية منها الى العربية، والعربية الىالعبرية.

    2. برنامج أخبار أسبوعي على الأقل يُبَثُّ مصحوبًا بترجمةٍ بلغةِ الإشارة.

11.            حمامات ومواقع سباحة:

1.     يتوجب على مالكي حمامات السباحة توفير التسهيلات والملاءمات الخاصة في الحمام لأصحاب الإعاقات بموجب قانون التخطيط والبناء.

2.     بالإضافة الى إتاحة المكان، يتوجب تسهيل وصول أصحاب الإعاقات من موقف السيارات الى حمام السباحة الرئيسي في المكان.

12.            إمكانية الوصول لشاطئ البحر

في شواطئ لا تتيح وصول أصحاب الاعاقة إليها، يسمح لسائق مرافق لشخص صاحب اعاقة بان يقود سيارته على شاطئ البحر بهدف اتاحة الوصول والتنقل الامن له، شريطة ان وصول السيارة الى المكان لا يضر بطبيعة المكان او بقيمته الاثرية او التاريخية ولا يتعرض لسلامة المستحمّين في الشاطئ.


13. إتاحة خدمات الهواتف

على كل مشغّل لخدمة الاتصالات الارضية والخليوية اتاحة معداته مجانا وفقا للقانون بحيث يتوفر في الاجهزة المعروضة جهازين ملائمين –على الأقل- لاحتياجات أصحاب الإعاقات السمعية البصرية والعقلية، او أصحاب الإعاقات اليدوية. هذه الاتاحة في الاجهزة تتضمّن :

أ‌.  أزرار ملائمة لاستعمال أصحاب الإعاقات اليدوية ( يشمل ازرار كبيرة)

  ب. إمكانية إجراء مكالمات بواسطة سماعة (Hands free speaker phone) بدون الحاجة إلى حمل الجهاز.

  ج.‌ إمكانية إجراء مكالمات لأرقام مخزنة في جهاز الهاتف بواسطة الضغط على زر واحد لإجراء المكالمة.

   د.‌ إمكانية طلب الرقم بشكل صوتي.

  بالإضافة إلى ذلك، شركات الاتصالات ملزمة أن تعرض لأصحاب الإعاقات الخدمات الآتية:

1.     خدمة الرسائل القصيرة الملاءَمة لاحتياجات أصحاب الإعاقات البصريّة بواسطة تقنية تحول الكتابة إلى كلمات مسموعة، أو بواسطة وسيلة تقنية أخرى تتيح لهذه الشريحة استقبال وفهم الرسائل القصيرة المرسلة لها.

2.     مركز خدمات للوساطة الهاتفية وظيفتها الوصل بين صاحب الإعاقات السمعية او النطقية وبين الشخص الذي يريد الاتصال به أو بالعكس.

 

أنظمة اتاحة الخدمات

انظمة اتاحة الخدمات متعلقة بإتاحة الخدمات المختلفة ، بحيث يتلقى  الشخص صاحب الاعاقة أي خدمة يتم تقديمها للجمهور على قدم المساواة مع الآخرين وبصورة ملاءمة له ولحاجاته . الاتاحة تتم عن طريق ملاءمة وسائل تقديم الخدمة ، مثل القوانين  والاجراءات المتبعة في الخدمة وكذلك عن طريق توفير وسائل وخدمات مساعدة .

تحدد الانظمة وسائل الاتاحة التي تمكن من تقديم الخدمات لأصحاب الاعاقات بحيث يتمكنون من استهلاكها والمشاركة مشاركة كاملة في كل الفعاليات التي تشملها الخدمة ، ويتمكنون من التنقل والترفيه عن أنفسهم حسب مشيئتهم .

ملاءمة اتاحة الخدمات  تتم مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على الحق في الاحترام ، ولذلك فإنه يجب توفير هذه الملاءمات كجزء لا يتجزأ من الخدمة المعروضة للجمهور الواسع . مع ذلك ، تجدر الاشاره الى أن وسائل الملاءمة لاتاحة الخدمات تعطى للشخص حسب طلبه فقط ، ولا يجوز اجباره على الحصول عليها أو فرض هذه الملاءمات عليه ضد رغبته أو دون موافقته .

حسب الانظمة فإنه على المكان العام ملاءمة نظام عمله واقتناء وسائل مساعدة وتوفير خدمات مساعدة ، وذلك من أجل توفير الاتاحة للاشخاص اصحاب الاعاقات .

بالاضافة لذلك ، فإنه يمكن للشخص صاحب الاعاقة أن يطلب أن يتم تقديم الخدمة له بطريقة متاحة – مثلا شخص صاحب اعاقة بصرية يمكنه أن يطلب الحصول على فواتيره بصورة ملف ديجيتالي ، بخط كبير أو بطريقة برايل . وعلى مقدم الخدمة توفير المعلومات بإحدى هذه الامكانيات ، وذلك حسب الظروف ـ

تحدد الأنظمة الجديدة كيفية اتاحة الأماكن العامة مثل : دور القضاء ، دور السينما ، المتاحف والمعارض ، المكتبات ، أماكن الترفية والاستجمام ، الفنادق ، مراكز اللياقة البدنية ، برك السباحة وغرف قياس الملابس في الدكاكين .

كذلك تنص الأنظمة على أن شخصا صاحب اعاقة لن يضطر للانتظار بالدور في الاماكن التي يتم فيها تقديم الخدمات العامة

فيما عدا ذلك تنص الأنظمة على أن الجولات في المرافق العامة ستتم مرافقتها بتقنية مساعدة لا سلكية للسمع . المطاعم والمقاهي عليها أن توفر طاولات ومقاعد خاصة ملاءمة لأصحاب الاعاقات .

في الاماكن التي تستعمل تقنية صوتية لمخاطبة الجمهور سيتم ارسال رسالة نصية عبر الهاتف للأشخاص أصحاب اعاقة سمعية  . بالاضافة لهذا ، التحقيق مع شخص صاحب اعاقة سوف يتم مع الاخذ بعين الاعتبار بسبل الاتاحة المطلوبة –  فيما عدا في الحالات المستعجلة ، مثل الحالات التي فيها خطر على حياة اشخاص .
 

إتاحة المواصلات العامة

ينصٌّ احد فصول قانون مساواة حقوق أصحاب الإعاقات على الحق في إتاحة المواصلات العامة، حيث يضمن هذا الحق لكل صاحب اعاقة التمتّع بمواصلات عامة متاحة وملاءمة لاحتياجاته.  كما ويلزم القانون مفّعل خدمات  المواصلات العامة ألا يميز ضد أصحاب الإعاقات أو أن يمنع منهم التمتع بخدمات المواصلات.

تسري الاتاحة في هذا المضمار على الحافلات التي تعمل داخل المدن، القطارات، الطائرات والسُفن  (اما فيما يخص الحافلات المتنقلة بين المدن فهي غير ملزمة بالاتاحة لأصحاب الإعاقات عموما، الا انها ملزمة بتوفير الخدمة السمعية)

ما معنى الاتاحة في المواصلات العامّة ؟

هي المواصلات العامّة التي تتوفّر بها ملاءمات تهدف إلى تسهيل وصول واستعمال أصحاب الإعاقات لها. يحدد القانون شروط الإتاحة لكلّ واحدة من وسائل المواصلات العامة المذكورة أعلاه. فيما يخص الحافلة  المتاحة نموذجا، فانه وبموجب الانظمة لتنفيذ الإتاحة في المواصلات العامة، تهدف الخطة التي اقرت بواسطة وزارة النقل، السلطات المحلية، ومشغلي وسائل النقل العام، إلى إتاحة كل خطوط الحافلات العامة البلدية في إسرائيل، بحيث تنفّذ الإتاحة  بشكل تدريجي بنسب هي 60% في سنة 2010 و 10% أكثر في كل سنة حتى عام 2014. (للإطلاع على خطة الإتاحة يرجى التوجه إلى موقع وزارة المواصلات على شبكة الانترنت
( www.mot.gov.il)

·        استكمالا للمثال، ففي حافلة متاحة يجب أن تتوفر الشروط الآتية :

1.     ارضية منخفضة.

2.     مسند

3.     آلية لرفع كرسي عجلات التي تربط بين الرصيف والحافلة، لإتاحة وتسهيل دخول صاحب إعاقة حركية إلى الحافلة والخروج منها.

4.     مكان مخصص لصاحب اعاقة حركية والذي يتنقل بواسطة كرسي عجلات.

5.     اماكن مخصصة ومعدة لأصحاب الإعاقات، بما في ذلك لصاحب اعاقة بصرية او كفيف، الذي يستخدم كلب مرافق.

6.     شارة صوتية داخلية وخارجية تعلن عن أماكن وقوف الحافلة، محطة الهدف ورقم الخط لأصحاب الإعاقات البصرية.

7.     لافتة داخلية وخارجية  تحوي رقم الحافلة  ومحطة الهدف لأصحاب الإعاقات السمعية. على اللافتة أن توضع في مقدمة الحافلة.

اتاحة محطات القطار

حسب الأنظمة الجديدة فإن جميع محطات القطار كان يجب أن تكون متاحة حتى نهاية سنة 2012

كذلك تنص الأنظمة على أنه حتى سنة 2014 سوف تتم إتاحة جميع القطارات بشكل تدريجي بحيث أنه في في كل قطار يجب أن تتوفر على الأقل مقصورة واحدة متاحة ، وتتم الاشارة اليها بالرمز العالمي للاتاحة (شخص على كرسي عجلات) .

إاتاحة محطات القطار تشمل ما يلي:

-         تجهيز طريق متاحة من محطات الباص خارج المحطة وحتى مدخل المحطة .

-         مدخل المحطة وكل مرافق المحطة تكون متاحة .

-         يتم توفير معلومات حول جدول مواعيد القطارات بشكل متاح ، ويتم إعطاؤه عبر الفاكس وعبر الهاتف ، كما يتم عرضه بخط كبير.

-         في مركز الاستعلامات بتم تركيب جهاز يصدر رنين بطبقة منخفضة للاشخاص أصحاب الاعاقات البصرية . ويتم الاشارة الى المركز بلون بارز .

-         جهاز الهاتف العمومي يكون متاحا أيضا لاستعمال شخص على كرسي عجلات .

-         يتم الاشارة الى وجود أدراج ، جدران ، أبواب أو جدران عازلة شفافة باستعمال وسائل تحذير للاشخاص أصحاب الاعاقات البصرية .

-         في حال وجود أجهزة أوتوماتيكية للمعلومات أو لاصدار البطاقات ، فإنه يجب أن يكون جهازواحد على الأقل مزود بتعليمات استعمال بطريقة برايل .

-         في لافتات المعلومات الالكترونية التي تعرض مواعيد السفر يتم عرض المعلومات بخط أصفر على خلفية غامقة وباستعمال أحرف لا تتحرك بالعرض على اللافتة .

 

إتاحة مقصورات السفر في القطار تشمل ما يلي :

-         باب واسع ، ممر وأماكن جلوس متاحة للأشخاص الذين يستعملون كرسي عجلات .

-         اماكن جلوس خاصة لأشخاص أصحاب اعاقات . (اعاقات بصرية ، أشخاص بكرسي عجلات...)

-         وسائل مرئية وسمعية للاعلان عن المحطات .

-         الاشارة  بشكل بارز للعيان الى الفتحات ، الأدراج  وغيرها ..

 

اتاحة  الطائرات

تنص الأنظمة على أن مشغلي خط طيران ملزمون بأن تتوفر في واحدة من كل ثلاث طائرات وكذلك في كل طائرة جديدة ، وسائل الاتاحة التالية :

-         في طائرة ذات 60 مقعد أو أكثر يجب أن يتوفر كرسي عجلات خاص (ملائم للعبور في ممرات الطائرة ).

-         في طائرة يتوفر فيها مراحيض وممران على الأقل  ، يجب أن يكون مرحاض واحد على الأقل متاح الاستعمال بواسطة كرسي العجلات المتوفر في الطائرة .

-         نصف المقاعد يجب أن تكون ذات أيدي قابلة للرفع .

على الشخص صاحب الاعاقة أن يقوم بأبلاغ شركة الطيران عن صعوده الى الطائرة وذلك قبل 48 ساعة قبل موعد الاقلاع ، وبذلك توفر له الشروط التالية :

-         كرسي عجلات خاص بالطائرة . طاقم الطائرة يقوم بمساعدة الراكب على الوصول من مدخل الطائرة الى مكان جلوسه ، وأثناء السفر من مكان جلوسه الى غرفة مراحيض متاحة .

-         قبل الاقلاع : يحصل المسافر على مرافقة ملائمة من بهو الاستقبال في المطار وحتى مقعده في الطائرة .

-         بعد الهبوط : مرافقة من الطائرة وحتى الخروج من المطار .

-         تحميل كرسي العجلات الخاص بالمسافر والاهتمام بتوفيره له فور الهبوط من الطائرة .

·        لمعلومات عن إتاحة القطارات يرجى الاتصال على 03-6117000, *5770 أو زيارة الموقع الالكتروني  www.israrail.org.il

·        لمزيد من التفاصيل بالنسبة لسائر وسائل المواصلات العامة يرجى التوجه إلى شركات المواصلات العامة أو إلى وزارة المواصلات.

 

·     الإتاحة في قاعات المحاكم

إن المحاكم التي بنيت في السنوات الأخيرة متاحة لأصحاب الإعاقات، أما المحاكم القديمة فهي توفر ترتيبات لإتاحة مؤقتة. من جملة ما تعنيه الاتاحة في قاعة المحكمة :

- توفير الامكانية امام أصحاب الإعاقات السمعية -وفقا لقرار القاضي- بالترجمة بلغة الاشارات، او قراءة نص الجلسة المصفوف خلال الجلسة من قبل الحاجب/الكاتب باللغة العبرية. لتنظيم موضوع الإتاحة يوصى التوجه إلى سكرتير المحكمة مسبقا.

- توفير الاجواء والظروف المناسبة بقرار من الحاكم لأصحاب الإعاقات العقلية النفسية والتي من الممكن ان يضر بهم ادلائهم بشهادتهم في ظروف ادلاء شهادة عاديّة .

- يوجه القانون المجتمع عموما الى عدم التقاعس او تجاهل الجرائم المرتكبة بحقّ  أصحاب الإعاقات او الاعتداءت الجسدية والجنسية. بالمقابل يلزم القانون الشرطة بالتحقق من كل معلومة تصلها حول جرائم من هذا النوع، وايصالها الى العامل الاجتماعي المسؤول واتخاذ الاجراءات المناسبة.
   اللجوء إلى القضاء

المساعدة القانونية (القضايا المدنية)

أصحاب الإعاقات مستحقون لمساعدة قانونية مجانية من الدولة، من قبل ادارة الدعم القانوني (في حالة استيفاء الشروط المادية) في قضايا تتعلق بقوانين المخصصات او الهبات، التأهيل أو اية حقوق اخرى تتعلق بهم.

 

الدفاع العام (القضايا الجنائية)

الدفاع العام في وزارة العدل يقدّم خدمة التمثيل القانوني في كل مرحلة من الإجراءات الجنائية لأصحاب الإعاقات البصريّة، السمعيّة، النفسية أوالعقليّة بشكل مجاني. ابتداء من تقديم المشورة للمشتبه بهم من أصحاب الإعاقات في تحقيقات الشرطة وصولا إلى تمثيلهم في الاجراء القانوني عموما. ويشمل هذا تمثيلهم ضد طلبات الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، تمثيلهم في مرحلة الاتّهام وفي الادعاءات لإصدار الاحكام في القضايا الجنائية.

في الاستئناف، وطلب جلسات اضافية او محاكمة مُعادة، يمثل الاسرى من أصحاب الإعاقات امام لجنة اطلاق سراح المعتلقين، ويمثل المرضى النفسيون الماكثون في المستشفى امام لجان من اطباء نفسيين. ويكون التوجه للدفاع العام القريب لمكان السكن، وعلى المتوجه أن يملأ استمارة لتعيين محام من الدفاع العام.

 

إجراءات تحقيق خاصة لأصحاب الإعاقات العقلية او النفسية

بالنسبة لأصحاب الإعاقات النفسية  أو العقلية، فانّ هنالك إجراءات تحقيق وشهادات خاصة، في قسم الشرطة وكذلك في المحكمة. هذه الإجراءات تضمن حق التوجه للسلطات، باعتبار أن الإجراءات القانونية "العادية" غير ملائمة لاحتياجات أصحاب الإعاقات.

 

 

أهم الإجراءات القانونية وخصوصيتها مع أصحاب الإعاقات ( بلطف من جمعية بزخوت)

1.     يقوم على التحقيق مع أصحاب الإعاقات العقلية محقق خاص، لديه المعرفة والمهارات في التحقيق مع هذه الشريحة . بالمقابل، فان من يقوم على التحقيق مع أصحاب الإعاقات النفسية هم محققي الشرطة العاديين.

2.     يتم توثيق التحقيق مع أصحاب الإعاقات العقلية والنفسية بواسطة الات تسجيل مرئية او سمعية .

3.     في الحالات الخاصة التي لا يستطيع فيها إنسان صاحب اعاقة الشهادة بأي شكل من الأشكال في المحكمة، يحق له الّا يمثل للشهادة، وتستخدم التسجيلات الصوتية والمرئية التحقيق بدلا منه الشهادة.

4.     قبل إدلاء صاحب اعاقة عقلية او جسدية بشهادته، يجب أن يشهد في المحكمة "شاهد مهني"، ليصف الإعاقة وتأثيرها الممكن على الشهادة.

5.     يقترح القانون مجموعة من الملاءَمات، يمكن استخدامها بهدف تمكين أصحاب الإعاقات الادلاء بشهادة موثوق منها :
أ. الإدلاء بالشهادة بغياب المتهم
ب. الإدلاء بالشهادة بينما لا يلبس المحامون والقاضي الزي الرسمي
ج. الإدلاء بالشهادة في مكتب القاضي أو في أي مكان آخر
د. الاستعانة بالاتصال البديل، الإدلاء بالشهادة داخل أبواب مقفلة
ه. حضور مرافق يزرع الثقة في أصحاب الاعاقة
و.الاستعانة بمستشار ليساعد المحامي في استجواب الشاهد.


6.     وسائل الاتصال البديلة هي وسائل شرعية يمكن استخدامها في التحقيق في الشرطة وفي الإدلاء بالشهادة في المحكمة، ويمكن استخدامها لصالح أصحاب أية إعاقة (ليست العقلية فقط، بل كذلك الإعاقة جسدية - اتصالية فقط)

*لتفاصيل إضافية الرجاء التوجه لهيئة الدفاع العام، جمعية المنارة أو جمعية بزخوت.

 

الدراسة والتعليم

احدى المشاكل الجدية التي يواجهها أصحاب الإعاقات من الاطفال والشباب، انّ جهاز التعليم في المجتمع العربي لا يستوعبهم بشكل لائق، إذ لا يتيح دمج الطلاب أصحاب الإعاقات في الصفوف العادية بالشكل المطلوب عموما، وخاصة من يعانون من إعاقة سمعيّة، ما يؤثر على حياة هؤلاء الأولاد المستقبلية.

هنالك أيضا نقص في أطر مواصلة التعليم، كانت اطرا تتيح الحصول شهادة إنهاء المدرسة الثانوية، أو اطرا تتيح الحصول على شهادة البجروت لأصحاب الإعاقات الذين لم يتسنَّ لهم استكمال الدراسة في صغرهم.

اما فيما يخصّ استكمال التعليم العالي، يواجه أصحاب الإعاقات مشكلة لا تقل حجما عمّا ذكر سابقا، إذ أن هنالك صعوبة في مواصلة الدراسة في المؤسسات العليا لاسباب عدّة، منها أن اصحاب الإعاقات لا يحظون بالتشجيع الكافي،ل لاقدام على خطوة كهذة، ولعدم اطلاعهم على المساعدات والمساهمات التعليمية التي تقدمها  المؤسسات العامة كمؤسسة التامين الوطني والجمعيات الخيريّة، والتي تسهل جدّا عميلة التعليم العالي.

الأولاد منذ الولادة وحتى جيل 3 سنوات

الأولاد أصحاب الإعاقات منذ الولادة وحتى جيل 3 غير مشمولين في قانون التعليم الخاص، ولهذا وبكلمات اخرى فانّ وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية هي المسؤولة عن الأُطر المختلفة المتعلقة بتعليمهم.

يمكن دمج الأولاد  أصحاب الإعاقات منذ الولادة وحتى جيل 3 سنوات في حضانات عادية أو حضانات تأهيلية معترف بها من قبل وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية .

*الرجاء التوجه إلى قسم الخدمات الاجتماعية القريب لمكان السكن لفحص إمكانية دمج الأولاد في الأطر المذكورة أعلاه.

 

الأولاد من جيل 3 إلى 21 سنة

الأولادأصحاب الإعاقات الجسدية، العقلية، النفسية، الذهنية، HGحسية أو الإعاقة في النمو من جيل 3 إلى 21 سنة (سيشار إليهم أدناه بالأولاد الذين لديهم إعاقة) مستحقون لتعليم خاص مجاني في معهد مؤهل للتعليم الخاص بالقرب من مكان سُكناهم او لتعليم خاص مجاني في مدارس او صفوف عادية. الهدف من التعليم الخاص هو تطوير وتمكين مواهب وقدرات الاولاد أصحاب الإعاقات،  بالإضافة إلى تحسين قدرتهم الجسدية، العقلية، النفسية والسلوكية بهدف توفير مهارات وعادات تعزّز دورهم في المجتمع وتسهيل  اندماجهم فيه وفي سوق العمل.

بموجب القانون، تسبق عملية ضم الطفل الى إطار للتعليم الخاص، عملية فحص تقوم عليها لجنة من قبل وزارة التعليم( لجنة  التنسيب) من خلالها تبحث امكانية دمجه في إطار تعليم عادي، والتي تعتبر الامكانية ذات الاولوية للتعليم.

 

 

يستحق الاولاد أصحاب الإعاقات والذين دُمجوا في إطار تعليم عادي تسهيلات تعليمية وخدمات خاصة تهدف بدورها إلى تسهيل اندماجهم في هذا الإطار. هذه التسهيلات التعليمية تشمل :سفريات من والى المدرسة، معلمات ومساعدات، خدمات طبية، اجتماعية، اتاحة مبنى المدرسة، غرفة الصف، كتب، مواد التعليم، الامتحانات وخدمات أخرى.
لتفاصيل إضافية الرجاء التوجه لقسم الثقافة والتعليم في السلطة المحلية في مكان السكن

 

لجنة الدمج - إطار تعليم عادي يدمج طلاب أصحاب الإعاقات

ينظم قانون التعليم الخاص-1988 حق دمج الطلاب أصحاب إعاقات بمدارس عادية. الأحقية للدمج في التعليم العادي تعطى على يد لجنة التنسيب التي  بدورها تبحث في أحقية كل طالب صاحب اعاقة في التعلم في إطار تعليم عادي، بناءا على طلب الطالب، ذويه وتوصية مهنيّة.

لجنة التنسيب

هذه اللجنة تبحث في موضوع الطالب صاحب الإعاقة وتنسيبه في إطار التعليم الخاص.مؤسسات تعليمية خاصة هي : حضانة خاصة، مدرسة للتعليم خاص، صف للتعليم الخاص في مدرسة عادية.

 


1-    كيفية توجه الاهل إلى لجنة التنسيب

- على الأهل التوجه خطيّا في طلب لمدير المدرسة او للمسؤول العام لرياض الاطفال

- بالإضافة إلى الطلب اعلاه،على الأهل إرسال الوثائق التالية : توصية تربوية، توصية مهنية تؤكّد  الاعاقة، بالاضافة الى كل تشخيص متوفّر وله علاقة بحالة الطفل. على هذه الوثائق يوقّع الاهل قبل ارسالها.

 

2-    من يتوجّه الى لجنة التنسيب ؟

يتم تكليف هذه اللجنة للاجتماع  من اجل بحث وضع الطالب من قبل الاهل، او من قبل المؤسسات التعليمية المعترف بها، او من قبل لجنة الدمج المؤسساتية، أو من قبل السلطة التعليمية المحلية. يتطلب هذا التكليف موافقة المفوض/المسؤول في الإطار التربوي الذي يدرس به الطالب، ومن ثم يتم إحالة هذا الطلب الى رئيس اللجنة في قسم الثقافة والتعليم في منطقة سكن الطالب.

ان آخر تاريخ للبحث في لجان التنسيب لطلاب المدارس هو 15/5 من كل سنة تعليمية، وللأولاد في الحضانات حتى 30/5.  سلة الخدمات المعطاه لطلاب التعليم الخاص من جيل 3-21 لصاحب اعاقة صعبة هي:

- تمديد سنة التعليم

- تمديد يوم التعليم في إطار التعليم الخاص

- عدد طلاب صغير نسبيا في الحضانة أو الصف

- خدمة التنقل لطلاب التعليم الخاص

- خدمات التغذية بإطارات التعليم الممدة بعد الساعة 14:30

- برنامج تعليم شخصي الملائم للحاجات الشخصية لكل طالب

- تقييم خطّي

- مرافق/ة لدعم طلاب في الحالات الاستثنائية

 

التنقل والمرافقة في أُطر التعليم

....  من هم المستحقّون ؟

الأطفال أصحاب الاعاقات من  سنوات3 إلى 21 سنة  والذين يعانون من إعاقة بدنية، عقلية،  حسية  أو ذهنية ولا يستطيعون التنقل بقواهم الذاتية ويحتاجون للوصول إلى المدرسة.

هنالك مجموعتان من الأولاد المستحقين لسفريات :

1.     الأولاد الذين قررت لجنة تنسيب الإطار استحقاقهم للتعليم الخاص بموجب قانون التعليم الخاص. هؤلاء الأولاد مستحقون لسفريات من البيت إلى المدرسة ومن المدرسة إلى البيت، بدون علاقة لتعلمهم في إطار للتعليم الخاص أو في إطار للتعليم العادي.

2.     الأولاد الذين قدموا الى مدير المعهد الذي يتعلمون فيه مستندات طبية تثبت وجود إعاقة لديهم ونتيجة لهذه الإعاقة هم غير قادرين على السفر من بيتهم إلى المدرسة.

 

مُرافق في السفر

في حالات معينة،  بعض الأولاد المستحقين لسفريات إلى المدرسة، هم مستحقون ايضا  لمرافق في السفر . وبموجب القانون الأولاد المستحقون لمرافق هم :

1.     أولاد لديهم شلل دماغي أو إعاقة جسدية صعبة.

2.     أولاد أقرت لهم لجنة استثنائية استحقاقهم لمرافق.

3.     أولاد مستحقون لتعليم خاص بموجب قانون التعليم الخاص,ممّن أقرت لجنة التنسيب أن لديهم واحدة أو أكثر من الإعاقات التالية: اعاقة نفسية، توحدية، اعاقة عقلية صعبة أو متوسطة.

*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى قسم التعليم في السلطة المحلية

 

العمل والتوظيف

بالرغم من انّ القانون  يحظر التمييز بحق إنسان، بسبب إعاقته، في قبوله للعمل، وفي شروط عمله، وفي ترقيته في وظيفته، وفي إقالته، وغير ذلك، شريطة أن يكون مؤهلا للوظيفة، الا انّ أصحاب الإعاقات وأفراد عائلتهم يشتكون من قلة فرص العمل، ومن نقص في السيارات الخاصة بهم،والتي تنقلهم إلى أماكن العمل القليلة التي تلائم ظروفهم وقدراتهم. بشكل عام، لا يرغب المشغلون في تشغيل أصحاب الإعاقات، إما بسبب الآراء المسبقة، أو خشيةً من الإضرار بسير العمل،أو بسبب المنافسة القائمة في سوق العمل، مما يؤدي في النهاية إلى ميل المشغلّين لتشغيل الأشخاص الذين ليسوا من أصحاب الإعاقات،  وان كانوا اقل مهارة في تنفيذ المهام.

بموجب القانون، يجب على المشغِّل ملاءمة مكان العمل ومتطلبات الوظيفة للعامل أو المرشّح للعمل من أصحاب الإعاقات،  إذا لم يشكّل ذلك عبئا ماديّا ثقيلا عليه، مثل تأمين ووضع حدلات للعامل المتنقل على كرسي عجلات، منح وقت إضافي في امتحان القبول للعمل لأصحاب العسر التعليمي ومرونة في  ساعات العمل لمتلقي العلاج بسبب الإعاقة أو إعاقة طفله. كما وينص القانون وجوب  ضمان تمثيل مناسب  في كل معمل فيه أكثر من 25 عاملا، ويحظر على المشّغل أن ينشر إعلانا في طلب وظيفة من شانها أن تميّز ضد أصحاب الإعاقات.

بالاضافة الى ذلك،يمنح القانون إمكانية التوجه إلى محكمة العمل خلال سنة من حادثة تمييز واجهها صاحب الاعاقة بخصوص العمل، بحيث يمكن أن يتوجه هذا الشخص بنفسه، أو بواسطة جمعية مختصة- مثل جمعية المنارة- أو بواسطة مفوضية مساواة حقوق أصحاب الإعاقات. في بعض الحالات لا يكون التمييز فيها جليا، ً نذكر منها على سبيل المثال: ان لا يرغب المشّغل بتشغيل صاحب اعاقة نفسية بادعاء أن الوظيفة بجوهرها لا تسمح بقبول شخص مع هذه الإعاقة،اوان لا يرغب باستمرار تشغيل معلمة لديها صعوبة في السمع بحجة أنها لا تقوم بوظيفتها على أكمل وجه. في هذه الحالات يكون من واجب محكمة العمل أن تحسم، اذا ما كان هناك تمييز أو أن هنالك أسباب مقنعة لعدم التشغيل.  يذكر ان محكمة العمل تستطيع أن تقر تعويضات أو أمر منع للإقالة أو عدم القبول للعمل.

 

مساهمة الدولة في تنفيذ ملاءمات

لضمان دمج أصحاب الإعاقات في سوق العمل ولمساعدتهم على تنفيذ العمل ومهامه اليومية كباقي العمال، تساهم الدولة في تكاليف ملاءمة مكان العمل لاحتياجات أصحاب الإعاقات. تمنح هذه المساهمة للمشغّل لكي تحفّزه على تنفيذ الملاءمات وبذلك تساهم بدورها في تشجيع اندماج أصحاب الإعاقات في سوق العمل.

المشغّلون المستحقون لمساهمة الدولة في تمويل الملاءمات

1.     لكل مشغّل احد عماله من أصحاب الإعاقات ويريد ملاءمة مكان العمل لاحتياجات هذا العمل، أو مشغّل معني بتشغيل عامل صاحب اعاقة ويريد تنفيذ الملاءمات اللازمة لأجله،بشرط أن مدة العمل هي 12 شهراً على الأقل ونسبة الوظيفة هي أعلى  من 3/1 وظيفة.

2.      مشغّل قام بتمويله الشخصي بملاءمة مكان العمل لاحتياجات عامل صاحب اعاقة يعمل،في فترة لا تتعدى 18 شهر قبل تقديم الطلب للمساهمة من قبل الدولة.

*لمعلومات إضافية الرجاء التوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل على رقم:  0732955672

 

أصحاب الإعاقات في الوزارات الحكومية

يلزم القانون الوزارات الحكومية والدوائر الحكومية أن يكون هنالك تمثيل ملائم لأصحاب الإعاقات بين موظفي المكاتب والدوائر الحكومية. بالإضافة الى ذلك، على الوزارات اتخاذ كل الخطوات اللازمة لكي تضمن ما ذكر أعلاه، بما في ذلك تنفيذ الملاءمات المطلوبة للموظفين من  أصحاب الإعاقات  في المكاتب والدوائر الحكومية.

تغيب عن العمل لمساعدة صاحب اعاقة

اولياء امور أصحاب الإعاقات من الموظفّين،مستحقون للتغيب عن العمل حتى 15 يوماً في السنة على حساب الأيام المرضية أو أيام العطلة السنوية -حسب الاختيار- بهدف الاعتناء بولدهم صاحب الاعاقة، أومرافقته للخضوع للعلاجات التي يحتاج إليها. إذا تحقق احد الشروط الآتية، يستحق العامل التغيّب عن العمل لمدّة اقصاها 30 يوماً:

1.     العامل/الموظّف هو ولي الامر الوحيد في العائلة.

2.     صاحب الاعاقة  باشراف حضانته الحصرية.

3.     شريكه في العلاقة الزوجية هو ايضا موظف/عامل، ولا يتغيب عن عمله بهدف الاعتناء بصاحب الاعاقة.

أفضلية لأصحاب الإعاقات بموقف  في مكان العمل

في المعامل التي يعمل فيها 6 اشخاص على الاقل، على المشغّل الذي منح موظفيه 3 أماكن لإيقاف السيارات في مكان العمل، مُلزَم بمنح كل موظف صاحب إعاقة في مكان العمل مكان لإيقاف سيارته لاستعماله ألحصري، والذي عليه أن يكون قريبا قدر المستطاع لمدخل العمل المتاح للموظف ويتيح له أن يصل لمكان عمله بشكل مستقل وآمن.


مكتب العمل

يحظر القانون على مكاتب العمل التمييز ضد أصحاب الإعاقات بخصوص تأمين اماكن عمل لهم بسبب اعاقتهم.

 

أطر عمل لأصحاب الإعاقات

هنالك أكثر من إطار أو جهة يقدمون خدمات تشغيل لأصحاب الإعاقات. بالاضافة الى هذا فانّ وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية تمول مجموعة من الخدمات لأصحاب الإعاقات(لا يشمل الإعاقات النفسية)

1.      قسم التأهيل في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية.

2.     قسم الرعاية بأصحاب الإعاقات العقلية في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية.

3.     قسم الرفاه والخدمات الاجتماعية في مكان السكن.

اما وزارة الصحة فهي تمول خدمات تشغيل لأصحاب الإعاقات :

1.     قسم الخدمات التأهيلية في وزارة الصحة.

2.     لجنة التأهيل اللوائية.

المؤسسات غير الحكومية الداعمة

بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات التشغيلية لأصحاب الإعاقات،فانّ هنالك مؤسسات عامة أو مؤسسات خاصة وجمعيات تقدم هذه الخدمات ايضا. تعتمد هذه المؤسسات في عملها المبادئ التالية:

1.     استخراج القدرات العملية لدى الشخص بموجب كفاءته وإمكانياته.

توجيه الشخص إلى الإطار الأنسب له من خلال تفضيل أطر تقليدية من شأنها دمج الشخص في بيئة عمل عادية.
تحسين قدرات صاحب الاعاقة ونقله من الأطر التأهيلية إلى الأطر التشغيلية المستقلة.


مركز دمج أصحاب الإعاقات في سوق العمل

يعمل مركز دمج أصحاب الإعاقات في سوق العمل ضمن مكاتب وزارة الصناعة والتجارة على دمج أصحاب الإعاقات في سوق العمل، وتتمثّل مهامه في إيجاد الأدوات لتشجيع تشغيل أصحاب الإعاقات، تطوير برامج دمج أصحاب الإعاقات في العمل، تطبيق القانون بخصوص حقوق أصحاب الإعاقات ونشر/توسيع المعرفة الموجودة في البلاد والعالم حول هذا الموضوع.من بين البرامج التي يديرها  المركز :

1-إنشاء مراكز تنسيب لأصحاب الإعاقات التي تهدف إلى إزالة عوائق الدمج في العمل، إيجاد وظائف، تنسيب في أماكن العمل بالاضافة الى تقديم مرافق للعامل/للموظف صاحب الإعاقة في مكان العمل. هذه المراكز تتلائم مع جميع أنواع الإعاقات بما في ذلك الإعاقات النفسيّة، الحسيّة، العقليّة، الجسديّة، الذهنية والخ..

2- تشجيع أصحاب العمل قبول أصحاب الإعاقات للعمل لمختلف الوسائل، من بينها إقامة مركز دعم لأصحاب العمل الذين يشغّلون أصحاب الإعاقات.

3- إنشاء مشروع ترقيات لتطوير إمكانيات ودخل أصحاب الإعاقات في مكان العمل.

4- تطبيق أنظمة الحد الأدنى المعدّل للأجور لأصحاب الإعاقات القدرة المنخضفة للعمل

5- تطبيق أنظمة القانون التي تفرض على الدولة المساهمة في تنفيذ الملاءمات في مكان العمل للعامل صاحب الإعاقة.

لاستفسارات أخرى التوجه إلى الموقع الالكتروني لمركز دمج أصحاب الإعاقات في العمل www.moital.gov.il/mogbalot هاتف: 02-6303540

 

التأهيل المهنيّ

يهدف التأهيل المهني الى دمج صاحب الاعاقة في سوق العمل الحر بمساعدة إيجاد وظيفة ملائمة و/أو مساعدة في التنسيب في العمل حيث يبنى  هذا البرنامج على أساس ملائمة الوظيفة  للشخصيّة وقدراتها.

لكن لا بد من الاشارة الى انه وفي بعض الأحيان، قد يكون صاحب الإعاقة غير مؤهل للانخراط  في سوق العمل الحر في المرحلة الأولى، لذلك فانّه من المهم دمجه في  برنامج الـتأهيل المهني البنيوي، المكون من النادي التشغيلي، العمل المحمي، الوظائف المدعومة، العمل في السوق الحر، بحيث ان الهدف النهائي للبرنامج هو تأهيل أصحاب الإعاقات للوصول إلى المحطة الأخيرة - سوق العمل الحر-،لكن في الواقع لا يتأهل الجميع الى هذه المرحلة للاسف.

مسارات التشغيل

هنالك أربع مسارات لتشغيل  أصحاب الإعاقات هي :

مركز رعاية يومية ضمن إطار تأهيلي : وهو عبارة عن إطار يومي والذي يعتمد على تأهيل وتحسين الأداء الوظيفي. وهو مخصص للأشخاص غير القادرين على الاندماج في الأطر التشغيلية العادية.
مركز تدريبي : وهو إطار تشغيلي يهدف إلى تشخيص قدرات وكفاءة العامل من اجل إيجاد وملاءمة مكان عمل ملائم. فترة التدريب في المركز غير ثابتة وعلى الأغلب فإنها لا تتعدى النصف سنة. تجدر الإشارة أنه لا تقوم علاقة العامل والمشّغل  القانونية ولا يفرض على المشغّل إعطاء أجر في فترة التدريب.
التشغيل المحمي داخل إطار تأهيلي: وهو إطار تشغيلي مخصص للأشخاص غير القادرين على الاندماج في سوق العمل الحر. هذا الإطار يدعى في وزارة الصحة  "المصنع المحمي"، أما في وزارة الرفاه فيدعى "مصنع تشغيل تأهيلي". من المهام التي يقوم بها العاملون في هذا الإطار:  تصنيف، تغليف، طباعة وتجليد، نجارة، وغيرها. تجدر الإشارة الى أنه ايضا في هذه الاطر لا تقوم علاقة العامل والمشّغل، ومع ذلك فانّ المصنع ملزم بدفع مخصصات مقابل العمل. حساب الأجر متغير من مصنع لآخر وغير محدد بالقانون، الأمر الذي يتيح للمصانع التلاعب بالأجر الممنوح وملائمته للدخل الذي يجنيه من المصنع .يذكر انّ الأشخاص الذين يعملون في أطر محمية وبسبب إعاقتهم يتعذر عليهم الوصول إلى مكان العمل بقواهم الذاتية فانّهم  يستحقون الحصول على خدمة سفريات ومرافقة من قبل السلطة المحلية.

* هذه الخدمة لا تشمل الأشخاص الذين لديهم إعاقات نفسية.
التشغيل المدعوم: وهي خدمة دعم ومرافقة لأصحاب الاعاقة  المُدمجون في اماكن عمل في السوق الحر. من خلال هذه الخدمة يستحق العامل تلقي دعم في إيجاد عمل، الانخراط في مكان العمل الجديد والاستمرار فيه. في هذا الإطار تقوم علاقة العامل والمشّغل، وإلى جانب المشّغل يعمل جسم مرافق وداعم. من ضمن الأعمال التي تمارس في هذا الإطار:  عامل في متجر حلويات، بائع في دكان، موظف بنك، وكل مكان عمل آخر به صاحب العمل مستعد أن يدمج صاحب إعاقة ضمن طاقم عامليه. هنالك نوعين من هذا الإطار:
1.     ضمن طاقم من العاملين، والذي فيه أصحاب الإعاقات تعمل سويا في مكان العمل في السوق الحر وتحظى بمرافقة ودعم طوال ساعات العمل.

2.    تشغيل فردي لصاحب اعاقة في مكان العمل والذي تكون فيه المرافقة والدعم على فترات متباعدة مرتين في الشهر. في هذا الإطار يوجد مسارين لتحديد أجر العامل:

أ‌.        الأجر الكامل: إذا كانت الإعاقة لا تؤثر على قدرته في العمل فهو يستحق أن يتلقى أجرا كاملا، معنى هذا أن المشّغل ملزم أن يدفع له الحد الأدنى من الأجر على الأقل، كذلك على المشّغل أن يمنح العامل كل الحقوق للعاملين المستحقة لهم بموجب القانون.

ب‌.   أجر عمل أدنى ملائم:  يستطيع الموظف صاحب الاعاقة،والذي تقدّر قدرته على العمل في وظيفته بانّها اقل من عامل آخر في نفس الوظيفة، التوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل بطلب لتحديد حد أدنى من الأجر ملائم لقدرته على العمل. تحديد الحد الأدنى للأجر لصاحب الاعاقة  يقرر وفقا لتقييم/تشخيص  من قبل مُشَخّص مهني في مكان العمل.

 

Oval Callout: كيف يساعد تعيين أجر أدنى ملائم للموظف الذي لديه إعاقة في مكان العمل؟  


كان في السابق لدى قسم لا بأس به من المشغلين تخوفات من تشغيل أصحاب الإعاقات  والذين تعتبر قدراتهم على العمل اقل من باقي الموظفين.من جهة، كان عليهم كمشغّلين الالتزام بدفع الحد الأدنى من الأجور في سوق العمل لصاحب الاعاقة كموظّف وإلا فانّ الأمر كان يعرضهم لدعاوى قانونية، ومن جهة أخرى فإن قدرة عمل هذا الموظف هي أقل من باقي الموظفين ولذلك فضّل المشغلون عدم توظيفه أحياناً.

تفاديا للمشكلة المذكورة أعلاه، يستطيع الموظف تقديم طلب لتحديد الأجر الأدنى الذي يستحقه وبذلك يستطيع كسب دخل من العمل ملائم لقدرته على العمل، ونتيجة لذلك لن يخشى أي مشغل تشغيله.في ما يلي جدول لتحديد الحد الأدنى لأجر الموظفين من أصحاب الإعاقات :

نسبة القدرة على العمل

نسبة الأجر الأدنى الملاءَم

من 1% حتى 10%

10% من الأجر الأدنى

من 10% حتى 19%

19% من الأجر الأدنى

من 19% حتى 30%

30% من الأجر الأدنى

من 30.1% حتى 40%

40% من الأجر الأدنى

من 40.1% حتى 50%

50%من الأجر الأدنى

من 50.1% حتى 60%

60% من الأجر الأدنى

من 60.1% حتى 70%

70% من الأجر الأدنى

من 70.1% حتى 80%

80% من الأجر الأدنى

فوق 80%

100% من الأجر الأدنى

*لمعلومات إضافية الرجاء التوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل على رقم: 0732955672

 

قانون لارون – تشجيع أصحاب الإعاقات للخروج إلى العمل

لجنة لارون" أسست من أجل فحص دمج أصحاب الإعاقات في سوق العمل. في أعقاب توصيات اللجنة, ابتداء من 1.8.09 تم تعديل قانون التأمين الوطني من أجل تحسين ظروف الحاصلين على مخصصات الاعاقة والذين يخرجون للعمل. ( تعديل 109 الملقب بقانون لارون ).قبل التعديل، وبموجب القانون فان كل شخص يجني من العمل أكثر من المبلغ الأقصى كان يفقد استحقاقه لمخصص الإعاقة العامة.وبهذا، فإن تعديل القانون يحسن ظروف من يعمل ولا يسئ إلى ظروف من لا يعمل.

التعديلات الأساسية

1.     إذا حددت لك نسبة اعاقة مستقرة، لن يتم فحصك مجدداً عند خروجك للعمل.

2.     المبلغ الذي ستحصل عليه من العمل والمخصصات , سيكون في كل الأحوال أكبر من مبلغ المخصصات، ولذلك فكلما ربحت أكثر من العمل سيكون مجموع دخلك الكلي أكبر.

3.     ستستمر بالحصول على حقوقك بحسب الشروط المحددة.

4.     شبكة أمان لمدة ثلاث سنوات- إذا توقفت عن العمل أو إذا قل دخلك، يمكنك أن تعاود الحصول على المخصصات كما كان سابقاً ودون الحاجة إلى فحص مرة أخرى.

5.     إذا كنت في شهر تموز يوليو 2009 تحصل على مخصصات اعاقة ولديك دخل من عمل فيمكنك الحصول على المخصصات بموجب القانون الجديد فقط إذا اخترت ذلك.

6.     حسب القانون توجد مخصصات جديدة – "مخصصات تشجيع". تدفع هذه المخصصات بدلاً من مخصصات الاعاقة لمن كان دخله من العمل لا يتعدى المبلغ المحدد بحسب القانون. وبذلك سيتم الحفاظ على المبدأ الذي بموجبه فإن المجموع الكلي الذي ستحصل عليه من العمل والمخصصات سيكون دائماً اكبر من مخصص الاعاقة فقط.

7.     بحسب القانون تم تحديد 4 درجات اعاقة: 60%،65%،74%، أو 100%.

إذا كنت تريد الخروج للعمل، أو إذا كنت تعمل وتريد أن تفحص الإمكانية لعمل إضافي، فإن خدمات إعادة التأهيل المهني لمؤسسة التأمين الوطني في خدمتك.

 

خرجت للعمل – لن تتضرر حقوقك الإضافية

ما دمت تستحق الحصول على مخصصات الاعاقة، فإن الخروج للعمل لن يضر بالحقوق التالية:

1.     إضافة مقابل الزوجة والأولاد (إضافة للمعالين) – هذه الإضافة تعطى لمستحق مخصصات التعويض مقابل زوج/ة وولدين (إذا كان دخل الزوج/ة لا يتعدى 4519 ش.ج) إضافة المعالين الكاملة للزوج/ة هي 1,040 ش.ج ومقابل كل ولد هي 832 ش.ج.

2.     مخصص شهري إضافي (קח"ן) – تعطى للحاصلين على مخصصات الاعاقة والذين تكون لديهم بنسبة 75% فما فوق واعاقة طبية 50% فما فوق. مبلغ المخصص الإضافي هو بين 224-331 للشهر.

3.     تسهيلات إضافية – من يحصل على مخصصات الاعاقة يحق له الحصول على تسهيلات مختلفة في مجالات عديدة. مثلاً يحق له الحصول على تخفيض في ضريبة البلدية (الأرنونا)، تخفيض في المواصلات العامة، المساعدة في إيجار المسكن، بحسب الشروط الموضوعة من قبل المؤسسات التي تمنح هذه التسهيلات.

4.     بموجب قانون لارون يبدأ تقليص مخصص الإعاقة العامة تدريجياً ابتداءً من دخل يعادل  21% من معدل الأجر العام، والذي يقارب ال- 8,828 ش.ج.. فيما يلي قائمة لبيان نسبة الخصم من المخصص حسب دخل عامل صاحب اعاقة  (المعطيات صحيحة لعام 2013 وقابلة للتغيير سنوياً).

* مجموعة أ: من حُددت له 70% إعاقة طبية على الأقل أو 40% إعاقة طبية نتيجة لإعاقة نفسيّة

* مجموعة ب: من كان مستحقا لمخصص إعاقة عامّة لمدة 60 شهراً من مجمل 84 شهراً  من المدة التي سبقت  1.8.2009

الدخل من العمل

نوع المخصص

نسبة الخصم من المخصص

1. مبلغ دخل من العمل حتى 21% من معدل الأجور العام (ما يقارب 1845 ش.ج.).

إعاقة عامه

0%

2. مبلغ دخل من العمل أعلى من 21% وحتى 25% من معدل الأجور العام (ما يقارب دخل أعلى من 1845 ش.ج. وحتى 2207  ش.ج.).

إعاقة عامه

10%

3. مبلغ دخل من العمل أعلى من 25% وحتى  45%  من معدل الأجور العام (ما يقارب   دخل أعلى من 2207 ش.ج. وحتى 3973 ش.ج.).

إعاقة عامه

30%

4. مبلغ دخل من العمل أعلى من 45% وحتى 60%  من معدل الأجور العام (ما يقارب دخل  أعلى من 3973 ش.ج. وحتى 5297 ش.ج.).

* مجموعه أ. إعاقة عامه

* مجموعه ب. تشجيع

30%

5. مبلغ دخل من العمل أعلى من 60% وحتى 68%  من معدل الأجور العام (ما يقارب دخل  أعلى من 5297 ش.ج. وحتى  6003 ش.ج.).

تشجيع

30%

6. مبلغ دخل من العمل أعلى من 68% وحتى 93%  من معدل الأجور العام (ما يقارب دخل  أعلى من 6003 ش.ج. وحتى 8210 ش.ج.).

تشجيع

40%

7. مبلغ دخل من العمل أعلى من 93% من معدل الأجر العام (ما يقارب دخل أعلى من 8210 ش.ج. وحتى المبلغ المستحق من الحد الأقصى).

تشجيع

60%

 

الامتيازات التي يحصل عليها أصحاب الإعاقات العامّة بموجب قانون لارون

1.     بموجب القانون، سيكون هنالك مخصصات جديدة تدعى "مخصصات تشجيع". تدفع  هذه المخصصات للشخص بدلا من مخصص الإعاقة العام في حال  أن الشخص فقد استحقاقه لمخصص الإعاقة إذا زاد دخله من العمل عن الحد الأعلى (انظر الشرط المالي رقم 4 أعلاه).

2.    إذا لم يعد صاحب الاعاقة يملك الإستحقاق لمخصصات العجز، وبدأ بالحصول على المخصصات التشجيعية، فإنه يستحق شبكة أمان لمدة 36 شهراً.في حال توقّف عن العمل فإنّه يعود للحصول بشكل تلقائي على مخصصات العجز كما كان قبل بدء بالعمل.وإذا إنخفض دخله خلال المدة التي حصل فيها على المخصصات التشجيعية، وكان من المستحقين الحصول على مخصصات العجز، فسيحصل بشكل تلقائي على مخصصات العجز التي سيتم حسابها بناءً على الدخل.

3.    لفترة سنتين من سريان مفعول القانون , لا يدعو التأمين الوطني صاحب الاعاقة لفحص عدم قدرته على العمل.

*مخصص التشجيع لا يدفع بشكل دائم ومدى الحياة

*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه لفرع التأمين الوطني القريب من مكان السكن


التوجيه في العمل

إذا كنت تنوي الخروج للعمل للمرة الأولى، او إذا كنت تعمل في الماضي وتريد العودة إلى سوق العمل, إذا كنت تعمل بوظيفة جزئية وتحتاج إلى مهارات إضافية لكي تتمكن من زيادة دخلك, إذا كنت تعمل بوظيفة غير مهنية وتشعر بأن إمكانياتك أكبر فإن موظفي التأهيل في مؤسسة التأمين الوطني يستطيعون مساعدتك في الانخراط في العمل بطرق متنوعة.

خدمات التأهيل في مؤسسة التأمين الوطني تقدم من قبل عاملين إجتماعيين يقدمون لك الاستشارة بكل ما يتعلق باختيار المهنة الملائمة والانخراط في سوق العمل. الفرصة للتأهيل المهني متاحة لك في إطار القانون وهي تعطى لك بالإضافة إلى مخصصات الاعاقة.

ماذا تحوي خدمات التأهيل؟

1.    إستشارة وتوجيه للإندماج في العمل، بما في ذلك التوجيه المهني.

2.    تحضير برامج تأهيل يلائم قدراتك ومحدودياتك.

3.    تمويل قسط التعليم خلال فترة التأهيل المهني/الدراسة.

إذا كنت تحصل على مخصصات جزئية، يحق لك بشروط معينة الحصول على رسوم التأهيل، تمويل مصاريف السفر، والمساعدة في تمويل المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ برنامج التأهيل.

خدمات التأهيل في مؤسسة التأمين الوطني تقدم إلى الاشخاص الملائمين للعمل في السوق المفتوح. إذا كنت ملائماً للعمل في عمل محمي أو مدعوم، سيتم توجيهك إلى الخدمة الملائمة في وزارة الرفاه أو وزارة الصحة.

أنت مدعو للتوجه لقسم التأهيل في فرع مؤسسة التأمين الوطني في مكان سكناك، لفحص برنامج التأهيل الذي يلائمك، والذي يمكنّك من الانخراط في العمل


   إعادة التأهيل
   إعادة التأهيل بموجب قانون التأمين الوطني


تقدّم مؤسسة التأمين الوطني خدمات تأهيل مهني لأصحاب الإعاقات ولأزواجهم.

......من يستًحق؟

من حددت له إعاقة طبية بنسبة 20% على الأقل من قبل مؤسسة التأمين الوطني،وعمرهُ لا يتجاوز سن التقاعد، أو انّه شريك حياة لصاحب اعاقة غير قابل للتأهيل، يقيم معه بشكل دائم، ويستوفي كلا من الشروط الآتية:

1.     نتيجة للإعاقة هو غير قادر على العمل بعمله أو بعمل ملائم آخر.

2.     هو محتاج لخدمات إعادة تأهيل مهني كي يعاود مزاولة عمله السابق أو عمل آخر يلائم مهاراته بعد الإعاقة.

3.     هو ملائم لإعادة التأهيل المهني، قادر على التعاون مع إعادة التأهيل المهني والاندماج في عمل في السوق الحرة.

موظف إعادة التأهيل المهني في التأمين الوطني يحدد للملائمين لإعادة التأهيل مسارا تعليميا وتدريبا مهنيا يلائم صاحب الإعاقة مع الأخذ بعين الاعتبار مهاراته، نوع العمل المنشود ونسبة الإعاقة الطبية لدى الشخص.


المساهمات المادية لمؤسسة التأمين الوطني

يدفع التأمين الوطني لأصحاب الإعاقات  خلال فترة التأهيل المهني الدفعات الآتية:

1.     مخصص إعادة تأهيل وفق الشروط التالية

أ‌-       كل  من لا يحصل على مخصص إعاقة عامه يستحق مخصّص إعادة تأهيل بنسبة 100%.

ب‌-   كل من يحصل على مخصص إعاقة عامة كامل لا يستحق لمخصص إعادة تأهيل.

ت‌-   من يحصل على جزء من مخصص الإعاقة العامة يستحق مخصّص إعادة تأهيل قيمته هي الفرق بين قيمة مخصص الاعاقة العامّة كاملا والمخصص الجزئي الذي يحصل عليه هذا الشخص.

2.     قسط التعليم : معدات ولوازم تعليمية ودروس مساعدة: يستطيع كل صاحب اعاقة  يلتحق بمؤسسة للتعليم العالي، أن يسترد هذه المصروفات من مؤسسة التأمين الوطني.

3.     مصروفات سفر وإقامة:  يمول التأمين الوطني مصروفات السفر من بيت أصحاب الإعاقات إلى مكان التعليم وفقاً لرسوم استخدام المواصلات العامة. بالاضافة الى هذا، فإن مؤسسة التأمين الوطني تموّل مصروفات النوم أيضاً في الحالات التي يبعد فيها  مكان سكنى صاحب الاعاقة عن مكان التعليم ب أكثر من 40 كم.

4.     خدمات الدعم والإتاحة المتعلقة بالمواد الدراسية: يمنح التأمين الوطني خدمات نص، ترجمة للغة الإشارات وقراءة لأصحاب الإعاقات الحسيّة .بهدف الحصول على هذه الخدمات يجب تقديم طلب حصول على خدمات إعادة التأهيل المهني إلى مؤسسة التأمين الوطني.

*لمزيد من المعلومات يرجى التوجه إلى فرع التأمين الوطني الأقرب إلى مكان السكن

إعادة التأهيل بموجب وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية

يتعاون قسم إعادة التأهيل في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية مع مراكز لخدمات الجمهور في تفعيل أًطُر إعادة التأهيل في مجالات حياتية عديدة لأصحاب الإعاقات الحسيّة.  تمنح هذه الخدمات بالتعاون مع قسم إعادة التأهيل في مؤسسة التأمين الوطني، السلطات المحلية، وزارة التربية والتعليم،وزارة الصحة، وزارة العمل وهيئات أخرى تقدم الخدمات للجمهور.

أُطُر عمل إعادة  قسم التأهيل

أطفال وشباب من أصحاب الإعاقات الحسية والجسدية

* إيجاد وكشف الأشخاص الذين لديهم إعاقات في البيئة المحيطة بوحدة إعادة التأهيل.

* إعادة تأهيل بواسطة أُطُر جماهيرية وتعليمية.

* تحسين مهارات أدائية.

* علاج بواسطة أُطُر إسكان بديلة في المجتمع العام أو في داخليات.


شباب وبالغين

* تشخيص، تأهيل مهني، إرشاد مهني و أُطُر عمل محمية.

* دمج الشخص في الحياة الطبيعية للعائلة والمجتمع ومساعدة شخصية.

* تطوير مهارات وفرص في المجال الاجتماعي، فعاليات ترفيهية ورياضة تأهيلية.

* مساعدة مادية (مثل اشتراك في دفع فاتورة الهاتف، سفريات وغيره).

* إسكان في أُطُر خارجية.

*  تقديم خدمات خاصة لأصحاب الإعاقات البصرية .

*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى قسم الرفاه والخدمات الاجتماعية في مكان السكن

 

العيش المستقل والدمج/الاندماج في المجتمع

كما كنّا قد اسلفنا، وكنتيجة لقدم المباني والمساكن في المجتمع العربي، وافتقارها الى المعايير القانونية المطلوبة لجعلها متاحة، يعاني أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي من صعوبات بالغة في امكانية الوصول لأماكن سكناهم، مما يجعل امكانية ممارسة حياتهم اليومية بشكل مستقل امرا صعبا، ويستوجب مرافقة دائمة من ذويهم لاداء ابسط الاحتياجات.


بالاضافة الى هذا، ولانّ معظم أصحاب الإعاقات يعيشون في مؤسسات معزولة عن المجتمع، تزيد الحواجز اكثر في دور المجتمع على دمجهم فيه، وتتعزز الدونية بينهم وبين الشرائح الاخرى، ما يؤدّي الى تقويض قدرتهم هم على الاندماج في المجتمع، وحرمانهم من امكانية العيش بكرامة ومساواة كباقي الشرائح المجتمعية.

المساعدات المقدّمة من وزارة الإسكان

·    الاستحقاق لتغيير ظروف/شكل المسكن

تساهم وزارة الإسكان بتمويل تعديلات أو/و تحسينات ضرورية، داخلية أو خارجية، لأصحاب الإعاقات بالتنقل في البيت وفي طرق الوصول إليه. تشمل هذه التغييرات ملاءَمة المداخل لاتاحتها  لأصحاب الاعاقة المتنقّلين بمساعدة  كرسي عجلات أو جهاز للمشي عن طريق توسيع المداخل القائمة، أو إضافة مداخل جديدة للبيت، تغييرات أو إضافات ضرورية للمراحيض، بناء سُبل أو جسور مزوّدة  بمسهّلات الحركة وكذلك ملاءمات في المطبخ أو جهاز رفع آلي. كما وتساعد وزارة الإسكان أصحاب الإعاقات على شراء بيوت جديدة أو استئجار الشقق السكنية(اسكان جماهيري).

لمعلومات وتفاصيل إضافية الرجاء التوجه لفرع وزارة الإسكان القريب لمكان السكن

·     أصحاب الإعاقات العقلية والمسكن*

1- توجد في إسرائيل جمعيات/مؤسسات مهنية كثيرة، تدير مساكن عديدة في المجتمع، قسم منها في المجتمع العربي، حيث يسكن فيها المئات من أصحاب الإعاقات ويتلقون مساعدة مكثفة من خلال توجيههم ومرافقتهم في حياتهم اليومية ليتمكنوا من التمتع بحياة مستقلة.  يسكن أصحاب الإعاقات في شقق في مبان سكنية عادية، بمجموعات صغيرة، يرافقهم طاقم مرشدين مهنيين على مدار الساعة وفقا لاحتياجاتهم، ويقدم لهم المساعدة في مختلف المجالات الحياتية : الاستحمام، تحضير الطعام، غسيل الملابس، ونظافة الشقة، بتشجيع من الطاقم نحو الحد الأقصى من الاستقلالية، من خلال الحفاظ على كرامتهم وأمانهم الشخصي.

*- بلطف من بزخوت

 

2- عملية الخروج إلى إطار سكني خارج البيت

-         عليكم أولا التوجه إلى مكتب الخدمات الاجتماعية القريب من مكان سكناكم، مقابلة العاملة الاجتماعية الخاصة بكم، وطلب إسكان ابنكم/ ابنتكم خارج البيت.

-         تهتم العاملة الاجتماعية بأن يجتاز ابنكم/ابنتكم عملية تشخيص في مركز التشخيص. ستقرر لجنة التشخيص مستوى تكيّفه، وطرق الاعتناء به.

-         تتم دعوتكم، بصفتكم الأهالي والأوصياء، إلى لجنة التشخيص وستتاح لكم الفرصة بأن تطلبوا توجيه ابنكم/ابنتكم إلى الإطار السكني في المجتمع.

-         بعد أن تقرّ لجنة التشخيص استحقاق  ابنكم/ابنتكم للسكن خارج البيت، تقوم العاملة الاجتماعية الخاصة بكم بتحويل اسمه إلى هيئات المراقبة من قبل مكتب الرفاه الاجتماعي، وترفقه بتوصية ترتيبات السكن خارج البيت.

-         تطرح هيئات المراقبة موضوع ابنكم لنقاشه أمام لجنة تنسيب خاصة، وتقرر اللجنة بدورها ما هو الإطار الملائم لابنكم /ابنتكم . يحق لكم، أنتم الأهالي، الاعتراض على قرار لجنة التنسيب اللوائية.

-          تقوم  لجنة التنسيب  بإرسال المواد المهنية الخاصة بابنكم  إلى إطار ملائم له، وسيعقد هذا الإطار لجنة قبول لاستيعابه فيه.

 

الصحة

يعيش في المجتمع العربي عشرات الآلاف من أصحاب الإعاقات على اختلاف انواعها. معظمهم يمارسون حياتهم الكاملة ويستخدمون الخدمات الجماهيرية المعتادة. على الرغم من ذلك، عند تلقيهم العلاجات الطبية يواجهون صعوبات في تلقي العلاج الطبي بشكل متساوي يضمن لهم الكرامة الإنسانية، وذلك نتيجة عدم إتاحة صناديق المرضى والعيادات الطبية التي تعنى بتقديم الخدمات الصحية .

معظم العيادات وصناديق المرضى موجودة في مباني غير متاحة، وأخرى مراحيضها غير متاحة لأشخاص يتنقلون على كرسي العجلات، الأجهزة الطبية غير متاحة وفي بعض الأحيان لا تكون الطواقم الطبية مؤهّلة ومطّلعة على كيفية التعامل مع أصحاب الإعاقات بشكل عام . نتيجة لذلك، فانّ أصحاب الإعاقات  يُقلِّون من إجراء الفحوصات الدورية ويتوجهون إلى العلاج فقط حين يتدهور وضعهم الصحي، وحين يحتاجون إلى علاج طارئ. هذا الوضع يعتبر انتهاكا كبيرا لحقهم بالمساواة والكرامة الإنسانية.

بموجب قانون الإتاحة الذي سن في شهر آذار سنة  2005، كل الخدمات الصحية وكل الأماكن التي تقدم هذه الخدمات، يجب أن تكون متاحة للأشخاص لأصحاب الإعاقات. على الإتاحة أن تنفذ بشكل تدريجي وبموجب برامج تحددها صناديق المرضى ووزارة الصحة حتى العام 2018 . حتى ذلك الوقت، على صناديق المرضى أن تعمل جاهدة على إتاحة الخدمة أو أن تقوم بتوجيه أصحاب الإعاقات لتلقي الخدمة من صندوق مرضى آخر متاح.

ملاءمة الخدمات الطبية أصحاب الإعاقات النفسية والعقلية

يحتاج أصحاب الإعاقات العقلية او النفسية إلى تلقي خدمات طبية متاحة في كل ما يتعلق في سبل التعامل معهم ومع إعاقتهم. ان المعرفة والمهارات في إعطاء الخدمات الطبيّة لأصحاب الإعاقات العقلية و النفسية غير متطورة في البلاد، حيث  انّه لا يوجد توعية كافية من أي جسم معالج.

ان عدم الوعي للتعامل مع هذه الإعاقات يؤدي إلى عدم  تلقّي أصحابها  للعلاج الوقائي الخاص بهم، أو عدم تلقيهم للعلاجات الاولية البسيطة، أو إجراء فحوصات تحت تخدير كامل بالكمّ الكافي.

إتاحة الخدمات الطبية  لأصحاب الإعاقات البصريّة

يفتقر أصحاب الإعاقات البصرية الى اكتساب المعلومات المحيطة عن طريق حاسة البصر،فهم  لا يرون غرفة الطبيب ولا الأجهزة الطبية التي يُفحصون ويُعالجون بها، ولا يستطيعون رؤية الطاقم الطبي الذي يعالجهم. هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى القلق والخوف الشديدين من المجهول والغير متوقع، لذلك فهنالك حاجه ملحة لإتاحة الخدمة من خلال وصف المعدات الطبية،  وإخبارهم  عن الطاقم الطبي الموجود في غرفة العلاج، الأمر الذي قد يزيد من تعاونهم ومن نجاعة العلاج الطبي.

 

إتاحة الخدمات الطبية  لأصحاب الإعاقات السمعية

معظم المعلومات الطبية التي تعطى للمُعالَج تُنقل إليه بطريقة كلامية، كذلك هو الأمر بالنسبة لكل التعليمات التي توجه للمعالج خلال الفحص أو العلاج لضمان نجاعة العلاج . نتيجة لذلك، من الممكن أن يفتقد أصحاب الإعاقات السمعية إلى معلومات هامة وضرورية تتعلق بصحتهم. لإتاحة الخدمة، هنالك حاجه إلى الاستعانة بآليات تقنيه ومن ضمنها استخدام الكتابة عوضا عن الكلام، بهدف إيجاد سبل التواصل المباشر مع المُعالَج صاحب الاعاقة السمعية والتي من شأنها أن تضمن له حقوقه الاساسية كتلقّي العلاج والتعزيز من تجاوبه معه.

 

إتاحة الخدمات الطبية لأصحاب الإعاقات الجسدية

معظم المباني التي تتواجد فيها صناديق المرضى في المجتمع العربي هي مبانٍ  غير متاحة، الأمر الذي يحرم العديد من أصحاب الإعاقات الجسديّة من تلقي العلاج الذي هم بأمس الحاجة إليه. لذا هنالك حاجه لإتاحة المباني من خلال وضع حدلة)רמפה) في المداخل المدرجّة أو من خلال ملائمة المعدات الطبية ومنها مثلا  ملاءمة ارتفاع الأجهزة، والمعدات الطبية للأشخاص الذين يتنقلون بواسطة كرسي عجلات، ملاءمة مكاتب الاستقبال في العيادات لتقديم العلاج وغيرها.

 

قائمة خدمات الصحة لأصحاب الإعاقات النفسية

·        في الأطر الطبية

- فحوصات نفسية في مراكز الصحة النفسية والمستشفيات

- اقامة في الأقسام النفسية في المستشفيات.(يذكر انّه ضد قرار الاقامة القسرية في المستشفيات، يمكن استئناف على هذا القرار أمام اللجنة النفسية اللوائية.)

- عيادة الخدمات: في حالات التوتّر، الضغط والاضطرابات النفسيّة، الأمراض النفسيّة، او حالة طبية او نفسية اخرى، يمكن الحصول على علاج طبي، استشارة نفسية، استشارة زوجية، أو عائلية في العيادات والمراكز الاجتماعية للصحة النفسية.

·        أطر إعادة التأهيل

- في السكن : مرافقة السكان في الاسكان المحمي، في الشقق أو النُزُل (المساعدة هي فقط لمرافقة تأهيلية)

- في العمل : المساعدة في الحصول على انماط عمل ملائمة، الاندماج في المصانع المحميّة، دمج ومرافقة الاشخاص المعاد تأهيلهم في أماكن عمل في السوق الحر.

- في التعليم: دمج الطلاب في برامج لإكمال التعليم حتى امتحانات البجروت.

- إقامة نوادي اجتماعية ترفيهية .

- مساعدات بيتية للمعاد تأهيلهم ومرافقة في مرحلة التأقلم للحياة المستقلة.

- خدمة سلّة إعادة التأهيل لأصحاب الاعاقة النفسية في المجتمع  والتي يُعمل بها بموجب قانون اعادة تأهيل أصحاب الإعاقات النفسية في المجتمع، هدفها إعادة تأهيل هذه الشريحة ودمجهما في المجتمع من خلال استخدام كل الإمكانيات المتوفرة لمنحها الاستقلالية في العيش وفي  تحسين جودة الحياة.

الاستحقاق لخدمة سلة إعادة التأهيل هو لمن هم في جيل 18 سنة وما فوق و يعاني من إعاقة نفسية (اضطراب نفسي) ومعترف به حسب التأمين الوطني كشخص صاحب إعاقة بنسبة 40% على الأقل بسبب هذه الإعاقة.السلة توفر/تساعد في : مرافقة بالسكن، العمل، إكمال التعليم، ترفيه(وقت فراغ)، اجتماعيات، ارشاد للعائلات.التوجه يكون مباشر للجهات الطبية المسؤول.للمزيد من المعلومات يرجى التوجه قسم الطب النفسي اللوائي القريب من مكان السكن

·        الاشتراك في تمويل الأجهزة الطبية

-         وزارة الصحة تساهم في تمويل الأجهزة الطبية لإعادة التأهيل، التنقل، السير وكذلك في تمويل أجهزة التنقل الكهربائية وأجهزة السير البديلة (الاطراف الاصطناعيّة).للحصول على القائمة المفصلة للأجهزة يرجى التوجه إلى مكاتب وزارة الصحة من الموقع الالكتروني لوزارة الصحة: www.health.gov.il



- للحصول على المساعدة قبل اقتناء الجهاز يرجى التوجه إلى الجهات المعنيّة  في قسم الأمراض الدائمة /المزمنة في مركز الصحة. يذكر انّ التوصية تكون بواسطة معالج وظيفي او معالج طبيعي، وانّ وثائق أخرى اضافية قد تطلب حسب نوع الجهاز المطلوب .اما فيما يخصّ الاجهزة التي اقتنيت قبل الحصول على الموافقة عليها فانّه لا يمكن استرداد المال المدفوع من اجل الحصول عليها.


صندوق المرضى

تمنح صناديق المرضى أصحاب الإعاقات الخدمات التالية في إطار سلة الصحة:

مكوث للعلاج في المستشفى/ إعادة تأهيل/ علاج طبيعي/علاج عملي/أجهزة خاصة موجودة في سلة الصحة/ علاجات خاصة/ توجيه لعيادات/مراكز تصوير اشعّة وأطباء متخصصون/ تخفيض أو إسترجاع المدفوعات على الادوية وفق سعر شهري معين.

 

خدمات أخرى تعطى حسب نوع التأمين الصحي في صندوق المرضى

الحاصلون على مخصصات الإعاقه العامة من التأمين الوطني معفيون من هذه الدفعات:

- زيارة طبيب باطني أو طبيب اخصائي آخر

- التزام لصندوق المرضى

- زيارة معاهد وعيادات خارجية

 

مخصصات شهرية


مخصصات الإعاقة العامة

يأتي مخصص الإعاقة العامة  كضمان مادي بديل عن الدخل الشهري لصاحب اعاقة افقدته اعاقته قدرته على العمل بنسبة تعلو فوق 50%، يشمل هذا ربّات المنازل اللاتي فقدن القدرة على العمل نتيجة للإعاقة  في المنزل بنسبة 50% أو أكثر.

شروط استحقاق مخصص الاعاقة العامّة

1.    العمر : من 18 عاماً وحتى سن التقاعد (سن  التقاعد هو 67 للرجال و64 للنساء)

2.    شرط طبي:  اعاقه طبيه بنسبة 60% على الأقل :

-          في حال تكون  لدى الشخص أكثر من إعاقة وبينها واحده من الإعاقات بنسبة 25%  على الأقل، عندها تكفي اعاقه طبيه
بنسبة 40% على الأقل.

-          بالنسبة لربة منزل : يجب أن تتواجد لديها إعاقة طبية بنسبة 50% على الأقل.

3.    شرط أدائي: فقدان القدرة على العمل وكسب المال من العمل أو تقلّص هذه القدرة بنسبة 50% على الأقل.

-          بالنسبة لربة منزل: نتيجة للإعاقة فقدت القدرة على القيام بمهام البيت أو تقلصت قدرتها ب 50% على الأقل.

-          بموجب القانون توجد هنالك 4 درجات عدم قدرة: 60%، 65%، 74%، 100%.

4.    شرط مالي: ليس لديه دخل من العمل أو أن دخله لا يتعدّى :

-         60% من معدل الأجر في سوق العمل  4100 شاقل لعام 2011 لشخص مستحق لمدة متواصلة أو لديه إعاقة صعبة.

-            أو 45% من معدل الأجر في سوق العمل 3738 ش.ج لعام 2011.

-           مستحق لفترة متواصلة: من كان مستحقا لمخصص إعاقة عامه لمدة 60 شهراً من 84 شهراً للمدة التي سبقت  1.8.2009.

-           شخص لديه إعاقة صعبة: من حُددت له 70% إعاقة طبية على الأقل أو 40% إعاقة طبية (نتيجة لإعاقة نفسيّة)

 

مبلغ المخصص الكامل (100%) للفرد هو 2,267شاقل[1], للفرد الذي درجة عدم كفاءته هي 75% أو ما فوق
(فيما يلي: مخصّصات كاملة للفرد) ونسبيًا لدرجة عدم الكفاءة لمن تكون درجة عدم كفاءته 60%-74%.

متقاضو مخصّصات الاعاقة العامة الذين حدّدت لهم درجة عدم الكفاءة على كسب الأجر بنسبة 75% على الأقلّ، درجة اعاقة طبية بنسبة 50% على الأقلّ وهم لا يمكثون في مؤسّسة، يتقاضون علاوة على المخصّصات مبلغ بين 256 شيكل و378 شيكل –بموجب اعاقتهم ابتداءً من 01.01.2012.

علاوة المعالين - للزوج/ة، الذي دخله/ها لا يزيد على 57% من معدل الأجر في الدولة – 50% من المخصّصات التي تدفع لصاحب الاعاقة (لا تستحق ربة بيت علاوة من أجل زوجها)، للولد (لكل من الولدين الأوّلين) – 40% من المخصّصات الشهرية، التي تدفع لصاحب الاعاقة أو لربّة بيت صاحبة اعاقة. يذكر انّ علاوة المعالين مشروطة باختبار الدخل.

على مقدم طلب قبض المخصصات أن يقدم الطلب بنفسه. وإذا لم يكن قادرًا على تقديم الطلب بنفسه بسبب وضعه الجسماني أو النفساني، فيسمح لفرد من أفراد عائلته أو لشخص آخر يمثله بتقديم الطلب باسمه بالتوجه إلى فرع التأمين الوطني الأقرب إلى مكان السكن وتقديم طلب للحصول على مخصص إعاقة عامه. يجب إرفاق مستندات طبيّة, مستندات متعلّقة بالعمل وكل مستند أخر بموجبه يستطيع الشخص إثبات إعاقته.بعد تقديم الطلب يدعى الشخص لإجراء فحوص طبية أمام لجنة طبيّة من قبل التأمين الوطني .إذا كان الشخص لا يستوفي الشروط الطبية (كما ذكر أعلاه(يرفض طلبه في هذه المرحلة ولا يكمل التأمين الوطني بحث طلبه.يجب تقديم طلب المخصّصات خلال 12 شهرًا من يوم حدوث سبب الطلب. تقديم الطلب بعد الموعد، قد يمس باستحقاق قبض المخصّصات.

 

بداية الاستحقاق

عند انتهاء 90 يومًا من الموعد الذي فُقدت فيه القدرة على كسب الأجر (أو القيام بالأعمال المنزلية) او إذا تقاضى صاحب الاعاقة خلال هذه الفترة 90 يومًا من انتهاء الفترة التي يتقاضى فيها بدل المرض.
(للقادم الجديد - بداية الاستحقاق مع انتهاء سنة من الموعد الذي أصبح فيه قادمًا جديدًا فقط).
توجد هنالك إمكانية للاعتراض على قرار اللجنة الطبيّة إلى لجنة استئناف طبيّة عليا خلال 60 يوماً من يوم تسلّم جواب اللجنة الطبية الأولى.من يحقق الشرط الطبي يدعى للمثول أمام لجنة فحص عدم القدرة على العمل لكي تقرر اللجنة مدى قابليته للعمل ولكسب المال من العمل.
من قررت لجنة فحص عدم القدرة على العمل انه قادر على العمل أو أن قدرته على العمل لم تتقلص بأكثر من 50% ليس مستحقا لمخصص إعاقة عامه حتى ولو كانت نسبة إعاقته الطبية مرتفعة.

مثلا....

من قررت له اللجنة الأولى 70% إعاقة طبية، وقررت اللجنة الثانية بخصوصه انه قادر على العمل أو إن قدرته على العمل لم تتقلص بأكثر من 50%،يعتبر غير مستحق لمخصص إعاقة عامة .يمكن الاستئناف على قرار لجنة فحص عدم القدرة على العمل إلى لجنة عليا لفحص عدم القدرة على العمل خلال 60 يوماً من يوم تسلُّم جواب اللجنة الأولى.بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه , هنالك إمكانية للاستئناف إلى محكمة العمل اللوائية ضد قرارات لجان التأمين الوطني حينما ترتكب هذه اللجان خطأ قانونياً (القصد من ذلك هو انه لا يمكن الاستئناف ضد وجهة النظر المهنية).

الاعفاء من دفع رسوم التأمين

·        من يقبض مخصصات الاعاقة وليس لديه أي دخل آخر يعفى من دفع رسوم التأمين في الفترة التي يستحق فيها تقاضي المخصصات.

·        من يتقاضى مخصصات الاعاقة وحددت له درجة عدم كفاءة على كسب الأجر بنسبة 75% وما فوق لمدة سنة على الأقل أو بشكل دائم، يعفى من دفع رسوم التأمين في الفترة التي يستحق فيها تقاضي المخصصات، حتى إذا كان لديه دخل من مصدر آخر

·         لكن إذا كان عاملاً مستقلاً، فعليه أن يدفع رسوم تأمين مصابي العمل

·        وإن كان عاملاً أجيرًا فيدفع عنه المشغل رسوم تأمين مصابي العمل ورسوم تأمين حقوق العاملين في حالة الإفلاس أو حلّ الشركة.

 

من يستحقُ  الحصول على رسوم المرافقة لصاحب اعاقة بصرية؟

الشخص الّذي يستوفي واحدا من الشروط الآتية :

*       1.كفيف كلياً
2.حدة نظر قصوى 1/60 في العين الأكثر سلاما(بمساعدة النظارة أيضا)
3.تقلص مدى النظر بحيث أن مجال الرؤية القصوى لا يتعدى 10 درجات في العين الأكثر سلامة ( بمساعدة النظارة     أيضا ).

 

من لا يستحق الحصول على رسوم المرافقة؟

·        من هم دون 18 عام

·        من وصلوا الى جيل الشيخوخة ولم يكونوا ضمن قائمة المستحقين قبل الوصول اليها (للنساء- 62, للرجال- 67).

·        الكفيف المتواجد ببيت المسنّين، مؤسسة طبية للنقاهة، السجن، مسكن لأصحاب الإعاقات الجسدية او العقلية.


سريان مفعول الاستحقاق

يصبح مفعول الاستحقاق بالحصول على رسوم المرافقة ساريا من موعد فحص النظر لحظة التوجّه للحصول على شهادة كفيف.

 

كيف نحصل على الاستحقاق ؟

يتضمن فحص النظر للحصول على شهادة كفيف فحصا اخر للاستحقاق بالحصول على رسوم المرافقة. يرسل الى طالب الاستحقاق بعد فحص الاستحقاق رسالة بريدية تعلمه باحقيّته لرسوم المرافقة، وبالحاجة لارسال تفاصيل حساب المصرف بالاضافة الى بعض المستندات المذكورة لاحقا والتي يجب ارسالها الى العنوان التالي :


مركز خدمات الكفيف/ وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، ص.ب 1260، القدس، 91012

بعد وصول هذه المستندات الى عنوانها بما في ذلك رقم الحساب في المصرف تحوّل الى الحساب المُطعى رسوم   المرافقة.

 

رسوم مرافقة للشخص الكفيف

يدفع هذا المخصص من قبل مركز خدمات الكفيف في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية.و الهدف منه هو مساعدة الشخص الكفيف لكي يندمج وينخرط في المجتمع .يذكر ان ليس كل شخص حامل لبطاقة كفيف يعتبر مستحقاً لرسوم المرافقة. هذه رسوم تدفع للمستحقين من الرجال بين الأجيال 18-67 والمستحقات من النساء بين الأجيال  18-62.

قيمة رسوم المرافقة

رسوم المرافقة الكاملة للشخص الكفيف تعادل 11.34% من معدل الأجور في سوق العمل لسنة 2012، أي ما يعادل 965  ش.ج. رسوم المرافقة تمنح ب 3 درجات :

أ.  رسوم مرافقة كاملة (100%) لشخص يعمل/يتعلّم (965 ش.ج)

ب. 75% من رسوم المرافقة الكاملة تمنح لشخص لا يعمل ولا يحصل على مخصص خدمات خاصة (  725 ش.ج.).

ج.  50% من رسوم المرافقة الكاملة لشخص لا يعمل ويحصل على مخصص الخدمات  الخاصّة (  485 ش.ج.).


*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى مركز خدمات الكفيف في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية

 

مخصص التنقل

مخصص التنقل هو مخصص يمنح لأصحاب الإعاقات الذين يواجهون  صعوبة في التنقل بسبب إعاقة في الرجلين.

أمثلة لامتيازات تمنح ضمن مخصص التنقل :

1.     مخصص تنقل شهري لشخص ليس بحوزته سيارة لتمويل مصروفات التنقل.

2.     مخصص تنقّل شهري لشخص توجد بحوزته سيارة لتمويل مصروفات التنقل.

3.     قرض مالي لشراء وتركيب جهاز لرفع كرسي عجلات لكي يسهل عليهِ أو يتيح له الدخول والخروج من السيارة.

*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى فرع التأمين الوطني القريب من مكان السكن

 

مخصص الاولاد  أصحاب الاعاقة

هذا المخصّص يمنح لأهالي أولاد بين الأعمار 91 يوماً و 18 سنة، بموجب الإعاقات الموجودة لديهم ومدى تبعيتهم لغيرهم. في حالات معينة يمنح المخصص من يوم الولادة ابتداء من عمر91  يوما كما ذكر سابقا.فيما يخصّ قيمة المخصص فأنّها ليست ثابتة وتحدد حسب نوع الإعاقة لدى الولد . عمومًا إذا كان لدى ولد ما أكثر من إعاقة  واحدة، فهو مستحق لقيمة المخصص الأعلى الّذي يمنح له بموجب نوع الإعاقة.

   ..من المستحقّون ؟

1.     ولد يعاني من تأخر حاد في النمو

2.     ولد  يحتاج إلى تواجد أشخاص آخرين بجانبه بشكل دائم نتيجة لإعاقة متوسطة، أمراض حادة أو إعاقة نفسيّة حادة

3.     ولد يعتمد على مساعدة الآخرين أكثر من أبناء جيله بشكل ملحوظ

4.     ولد لديه واحدة من الإعاقات التالية:

أ. إعاقة سمعيّة

ب. متلازمة داون

ج. إعاقة بصريّة

د. توحديّة

هـ. ولد يحتاج مساعدة في الاتصال، نتيجة لفقدان تام للقدرة على الاتصال بشكل كلامي مع المحيطين به

و. ولد يحتاج إلى علاج طبّي خاص

*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى فرع التأمين الوطني القريب من مكان السكن
* في كل البنود اعلاه يدور الحديث عن عمر من 91 يوما الى 18 سنة، عدا في البند 3 والبند 4 هـ فانه من 3-18 سنة

مخصص خدمات خاصة

.... من هم المستحقّون ؟

رجال ونساء بين الأعمار 18 سنة و حتى سن التقاعد وهم مؤّمنون في التأمين الوطني، ومحتاجون لمساعدة من قبل شخص أخر في المهام اليوميّة الأساسية (الأكل، الاستحمام،ارتداء الملابس،التجول في البيت والتخلّص من الفضلات،( أو أنهم محتاجون لمراقبة دائمة لمنعهم من إيذاء نفسهم أو غيرهم .

شروط الاستحقاق لمخصص الخدمات الخاصة

1.     على الشخص أن يكون مؤمّناً في التأمين الوطني

2.     عمره من 18 سنة  و حتى سن التقاعد

3.     مقيم في إسرائيل

4.     لا يسكن في مؤسسة تعطي خدمات طبيّة، صحيّة أو تأهيليّة

5.     يحصل على مخصص إعاقة عامة وحددت له نسبة إعاقة طبيّة 60% على الأقل، أو من لا يحصل على مخصص إعاقة عامّة وحددت له نسبة إعاقة طبيّة 75% على الأقل وهو لا يحصل على مخصصات لمصابي عمل ولايحصل على أي مخصص لمساعدة شخصيّة ومنزليّة حسب قانون أخر.

 

قيمة المخصص

1.      من هو بحاجة إلى مساعدة كبيرة في تنفيذ معظم المهام اليوميّة  في أغلب ساعات النهار أو من يحتاج إلى مراقبة دائمة، يستحق مخصصاً لخدمات خاصة بنسبة 50% من مخصص إعاقة عامة للفرد.

2.      من هو بحاجة إلى مساعدة كبيرة في تنفيذ كل المهام اليوميّة في معظم ساعات النهار يستحق لمخصص خدمات خاصة بنسبة 150% من مخصص إعاقة عة للفرد.

3.      من يعتمد بشكل كامل على شخص آخر  في تنفيذ كل المهام اليومية في كامل ساعات النهار، مستحق لخدمات خاصّة بنسبة 175% من مخصص إعاقة عامة للفرد.

*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى فرع التأمين الوطني القريب من مكان السكن

 

تخفيضات وامتيازات

1.     تخفيض ضريبة الارنونا (البلدية)

 ...من هم المستحقون ؟

1. يستحق كفيف حامل بطاقة تخفيضاً حتى 90% من رسوم ضريبة البلدية لمسكنه (بشرط أن البيت مسجل باسمه)
2. يستحق صاحب إعاقة تقلصت بسببها قدرته على العمل وكسب المال بنسبة 75% أو أكثر، تخفيضاً حتى 80% من رسوم ضريبة البلدية لمسكنه(بشرط أن البيت مسجل باسمه)
3. يستحق صاحب إعاقة ولديه 90% إعاقة طبية تخفيضاً حتى 40%من رسوم ضريبة البلدية لمسكنه  ( بشرط أن البيت مسجل باسمه).
4.لكل ولد صاحب اعاقة يحصل على مخصص "ولد صاحب اعاقة"، يستحق والداه تخفيضاً بنسبة 25% من رسوم ضريبة الأملاك على 100 متر مربّع من مساحة المنزل.


*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى قسم الجباية في السلطة المحلية في مكان السكن

 

2.     تخفيض في رسوم ترخيص السيارة

يستحق كل أصحاب الإعاقات الذين بحوزتهم سيارة, درّاجة ناريّة أو دراجة هوائية مع محرّك آلي, تخفيضاً كبيراً في رسوم ترخيص السيارة.رسوم الترخيص المخفّضة هي 26 ش.ج. (قابل للتغيير بشكل سنوي).

...من المستحقّون ؟

1.     صاحب إعاقة في المشي و يحتاج إلى كرسي عجلات لكي يتنقل .

2.      صاحب إعاقة يحتاج إلى سيّارة كوسيلة للتنقل بسبب خلل أو إعاقة في الرجلين.

3.     صاحب إعاقة بصريّة وبحوزته بطاقة كفيف.

4.     صاحب اعاقة حددت له إعاقة طبيّة بنسبة 60% على الأقل، وقد تؤدي حركته/تنقّله بدون سيّارة إلى تدهور في وضعه الصحي.

*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى مكتب الترخيص القريب من مكان السكن
*بشرط أن السيارة لا تستعمل لإغراض تجارية أو لكسب ربح وان السيارة مسجله صاحب الاعاقة

 

3.     تخفيض في ضريبة الدخل

أ. لكل شخص لديه إعاقة بصريّة وبحوزته بطاقة كفيف، أو إعاقة طبيّة بنسبة 100% يستحق اعفاءً كاملا.
ب. من لديه إعاقة طبيّة بنسبة 90%  واكثر- وفقا لمحصلة خاصة لأكثر من إعاقة- يستحق إعفاءً كاملا.

* يُمنح الإعفاء فقط إذا كانت مدة الإعاقة تتعدى 184 يوماً.

 

4.      تخفيض في ضريبة التلفاز

أ. إعفاء كامل من دفع ضريبة التلفاز لكلّ من لأصحاب الإعاقات البصرية، السمعية او النطقيّة من جيل 18 سنة فما فوق شريطة أن يكونوا مسؤولينَ عن أنفسهم، وأن يقدِّموا لسلطة البث مستندات طبية تثبت إعاقتهم

ب. من يحصل على مخصص يشمُل إضافة استيفاء الدخل من التامين الوطني يستحق إعفاءً قدره 50% من ضريبة التلفاز.

*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى مكاتب سلطة البث القريبة من مكان السكن

5.     تخفيض في ضريبة الاملاك لأصحاب الإعاقات

يستحق أصحاب الإعاقات تخفيضاً من ضريبة الاملاك عند شراء بيت سكني، وبموجب ذلك فهم يستحقون ايضا تخفيضا في الرسوم الضريبية(ما يعادل 0.5% بدل 3.5% أو 5%)

*يمكن استغلال هذا التخفيض فقط مرتين على مدى الحياة.
*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى دائرة تسجيل العقارات (الطابو) القريبة من مكان السكن

6.     تخفيض مقابل استعمال الهاتف(شركة بيزك)

يستحق أصحاب الإعاقات تخفيضا بنسبة 50% من رسوم تركيب الهاتف،50%  من  رسوم الاستعمال الشهرية بالإضافة إلى 300 نبضة عدّاد شهرية (ما يعني 300 مكالمة)

...من هم المستحقون ؟

ا. شخص يحصل على مخصص إعاقة عامة بنسبة 74% أو أكثر من المخصص.
ب. شخص لديه إعاقة طبية بدرجة 80% على الأقل.
ج.أهل ولد لديه إعاقة بنسبة 100% - 120%.

*لمزيد من التفاصيل يرجى التوجه إلى قسم التأهيل في وزارة الخدمات والرفاه الاجتماعي في القدس

 

تخفيض باستعمال المواصلات العامة

يستحق كل صاحب اعاقة حاصل على مخصص إعاقة عامة من التأمين الوطني، بطاقة تخفيض في المواصلات العامة بنسبة 33% عند شراء بطاقات سفر في وسائل المواصلات العامة.بالاضافة  إلى ذلك، يستحق صاحب اعاقة حامل لبطاقة شخص صاحب  اعاقة تخفيضاً قيمته 10% في رسوم السفر بين المدن.

تخفيضات لأصحاب إعاقة بصرية

أ-  حامل بطاقة كفيف يستحق إعفاءً كاملاً من رسوم السفر في قطار إسرائيل. مرافق لصاحب بطاقة كفيف يستحق تخفيضاً بنسبة 50% من رسوم السفر.

ب-  السفر مجاناً في الباصات التي تعمل داخل المدينة.

ج-  تخفيض بنسبة 50% من رسوم السفر في الباصات التي تعمل بين المدن لشخص لديه إعاقة بصرية ولمرافقه.

د-  حامل بطاقة كفيف، يستحق إعفاءً من رسوم البريد مقابل إرسال كتب صوتية ورسائل بطريقة البرايل.

 

اعفاء ضريبي على التوفيرات/صناديق توفيرات التقاعد

يستحق الاعفاء الاشخاص المعنيون في "كسر" حساب التوفير قبل موعد الصرف المحدد السابق، بشرط ان الاعاقة تحددت بعد فتح حساب التوفير.


... من هم المستحقون ؟

1. اهالي الاولاد دون سن ال 18 سنة حددت اعاقتهم بنسبة 70% على الاقل.
2.اهل لود يعاني من اعاقة ودخلهم لا يزيد عن 1900 شيكل في الشهر
3.اهل لولد يعاني من اعاقة والمصروفات الطبية المستغلة للعلاج (في نفس السنة) تبلغ نصف الدخل السنوي للاهل.

لتحصيل الاستحقاق، يتم التوجه للجهات المعنية في المصرف وطلب كسر الحساب خطيّا، ثم يتم التوجّه الى مكاتب ضريبة الدخل القريبة من مكان السكن مع اخذ تقرير المصرف وتقارير اضافية هي تقرير عن دخل الاسرة/ تقارير عن المصروفات الخاصة باعاقة الولد/ تصديق من التأمين الوطني والذي يبين نسبة الاعاقة لدى الولد.

 

قائمة قوانين تُعنى بالحقوق والخدمات للأشخاص الذين لديهم إعاقة

• قانون مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة، 1998.

• قانون التخطيط والبناء، 1965.

• قانون الكفاءة القانونية والوصاية، 1962.

• قانون التعليم الخاص، 1988.

• قانون التامين الوطني(الصيغة المدمجة، 1995).

• قانون مستحقات المرضية ( التغيّب بسبب مرض الأولاد 1993.)

• قانون الانتخابات للكنيست (الصيغة المدمجة، 1969)

• قانون إجراءات التحقيق والشهادة (ملاءمات لأشخاص لديهم إعاقة عقلية آو نفسية، 2005)

• قانون ملاءمة أماكن للسباحة، 1964).

• قانون المساعدة القانونية، 1972.

• قانون الدفاع العام،  1995.

• قانون الإعانة ( رعاية الأشخاص الذين لديهم إعاقة عقلية،  1969)

• قانون تنظيم السفريات بشكل آمن لأولاد وأطفال لديهم إعاقة،  1994.

• قانون التسهيلات للشخص الذي لديه إعاقة سمعية، 1992.

•  قانون السلطات المحلية (انتخابات، 1965).

• قانون مواقف السيارات لأشخاص لديهم إعاقة، 1993.

• قانون علاج الأشخاص الذين لديهم إعاقة نفسية، 1991.

• قانون الحضانات اليومية التأهيلية، 2000.

• قانون الإجراءات الجنائية (الصيغة المدمجة، 1982).

• قانون البث التلفزيوني (الترجمات ولغة الإشارات، 2005).

• قانون تأهيل الشخص لذي لديه إعاقة نفسية في المجتمع، 2000.

• قانون هيئة التشغيل، 1959.

• قانون خدمات الإعانة، 1958.

• أمر منع قيادة السيارات على شاطئ البحر (إمكانية وصول شخص لديه إعاقة، 1997).

• أنظمة الانتخابات للكنيست، 1973.

• أنظمة المساعدة القانونية، 1973.

• أنظمة هيئة الدفاع العام،  1996.

• أنظمة تنظيم السفريات بشكل آمن لأولاد وأطفال لديهم إعاقة (شروط لاستحقاق لسفريات ولمرافقة، 1995).

• أنظمة مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة (تنظيم الإتاحة لخدمات المواصلات العامة، 2003).

• أنظمة مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة  (مساهمة الدولة في تمويل الملاءمات، 2006).

• أنظمة مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة (مفوض لإتاحة الخدمات، 2007).

• أنظمة مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة (مفوضين لإتاحة مبانٍ، بنى تحتية، وبيئة محيطة،  2007).

• أنظمة مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة ( إتاحة خدمات الاتصالات،  2009).

• أنظمة مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة  (أفضلية لمواقف سيارات في مكان العمل، 2001).

• أنظمة مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة (ملاءمات لإتاحة الأماكن،  2008).

·  أنظمة مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة (ملاءمات لإتاحة مؤسسات تعليمية قائمة، 2011).

·   أنظمة مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة (ملاءمات لإتاحة لمكان عام الذي هو مبنى قائم، 2011).

• أنظمة الحد الأدنى من الأجور (أجر ملاءم لعامل لديه أعاقة ومقدرته على العمل محدودة،  2002).

مصطلحات موصى بها ترتبط مع أشخاص لديهم إعاقة

 

مصطلحات باللغة العبرية

الترجمة بالعربية

אביזרי עזר טכנולוגיים

وسائل مساعدة

אדם אוטיסט

شخص توحّدي

אדם המתנייד בכסא גלגלים

شخص  بكرسي متحرك

אדם חירש

شخص أصم

אדם לקוי למידה

شخص لديه عسر تعلّمي

אדם מגמגם

شخص متلعثم

אדם נמוך קומה

شخص قصير القامة

אדם עיוור

شخص كفيف

אדם עם מוגבלות בהליכה

شخص لديه إعاقة في المشي

אדם עם מוגבלות בניידות

شخص لديه إعاقة حركية

אדם עם מוגבלות בתקשורת

شخص لديه صعوبات في الإتصال

אדם עם מוגבלות חושית

شخص لديه إعاقة حسّية

אדם עם מוגבלות נפשית

شخص لديه إعاقة نفسية

אדם עם מוגבלות פיזית

شخص لديه إعاقة جسدية

אדם עם מוגבלות קוגניטיבית

شخص لديه إعاقة ذهنية

אדם עם מוגבלות ראייה

شخص لديه إعاقة بصرية

אדם עם מוגבלות שכלית

شخص لديه إعاقة عقلية

אדם עם מוגבלות שמיעה

شخص لديه إعاقة سمعية

אדם עם פגיעת עמוד שדרה

شخص لديه إصابة في العمود الفقري

אדם עם שיתוק מוחין

شخص لديه شلل دماغي

אוטיזם

توحّدية

אנשים עם מוגבלות

أشخاص لديهم إعاقة

אנשים עם מחלות פסיכיאטריות

أشخاص لديهم أمراض نفسية

אפליה

تمييز

בעלי זכויות שוות

أشخاص  متساوو الحقوق

גישה

إمكانية وصول

דעות קדומות

آراء مسبقة

הגברת המודעות, העלאת המודעות

تعزيز الوعي

החלמה

شفاء

הנגיש [מידע]

أتاح (المعلومات)

הנגיש [פיזית]

يسّر الوصول

הנגיש [שירות]

جعل الخدمة في متناول اليد/ متاحة


העדפה מתקנת

تفضيل مصحّح

העצמה

تعزيز

חולה נפש

مريض نفسي

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

قانون مساواة حقوق أصحاب الإعاقات

ייצוג הולם

تمثيل مناسب

ילדים עם מוגבלות

أطفال لديهم إعاقة

כבד ראייה

ضعيف البصر

כבד שמיעה

ضعيف السمع

כתב ברייל

طريقة برايل

לקות

عاهة

לקות למידה

عسر تعلّمي

מוגבלות

إعاقة

מידע נגיש

معلومات متاحة

מיצוי זכויות, מימוש זכויות

تحصيل الحقوق

משתלב

مندمج

משתתף

مشارك

נגישות

إتاحة

נגישות [למידע]

إتاحة [المعلومات]

נגישות למקבלי החלטות

إمكانية التأثير على اتخاذ القرار

נגישות לצדק

إمكانية اللجوء إلى القضاء

נפגעי נפש

مصابين نفسيا

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

مفوضية حقوق الأشخاص أصحاب الإعاقة

נשים עם מוגבלות

نساء لديهن إعاقة

סטריאוטיפים

أفكار نمطية

סל שיקום לנפגעי נפש בקהילה

سلة خدمات لإعادة تأهيل المصابين نفسيا

עמותה

جمعية

פסיכיאטר

طبيب أمراض نفسية

צרכנים

مستهلكون

קהילה נגישה

مجتمع متاح

קהילה תומכת

مجتمع داعم

שילוב בקהילה

دمج في المجتمع

שינוי עמדות

تغيير مواقف

שיקום

إعادة التأهيل

שיקום בקהילה

إعادة التأهيل في المجتمع

שפת סימנים

لغة الإشارات

תוכניות מתקנות

برامج تصحيحية

הפרעה נפשית

اضطراب نفسي

השתלב בחברה

اندمج في المجتمع

התאמה, התאמות

ملاءمة، ملاءمات

מטפל אישי

مرافق شخصي / مساعد شخصي

 


قائمة بأسماء جمعيات تُعنى بأصحاب  الإعاقات


موقع الانترنت

الهاتف

أسم الجمعية

www.almanarah.org

04-6011574

جمعية المنارة

www.bizchut.co.il

02-6521219

جمعية “بزخوت”

www.adalah.org

04-9501610

مركز عدالة

www.aisrael.org

057-7239239

جمعية “نيجيشوت إسرائيل”

www.altufula.org

04-6566386

مركز الطفولة

www. almnal.org

04-6748014

جمعية المنال

www.yedid.org.il

1-700-500-313

جمعية “يديد“

www.milbat.org.il

03-5303739

جمعية “ميلبات”

www.nechim4u.com

03-6921681/3

جمعية أصحاب الإعاقات الإسرائيلية

www.sela.org.il

03-6311595

معهد النهوض بالصم

www.alehblind.org.il

02-5882155

جمعية “عاليه“

 


مفوضية مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة:

تأسست مفوضية مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة في عام 2000، وذلك تطبيقا لقانون مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة من العام 1998.

ومنذ تأسيسها، حققت المفوضية الكثير من اجل تدعيم الأشخاص الذين لديهم إعاقة في إسرائيل، ومن أجل منع التمييز ضدهم، وتشجيع اندماج الأشخاص الذين لديهم إعاقة، ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.

تعمل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة في المجالات التالية:

• التشريع: صياغة القوانين والأنظمة. مساندة المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة.

• تطبيق: إقامة جهاز مراقبة وتطبيق القانون ورفع دعاوى قطرية ولوائية في مجال الإتاحة وتسهيل الوصول.

• إرشاد: نشر وتقديم معلومات في مجال حقوق الإنسان للأشخاص الذين لديهم إعاقة. تقديم معلومات حول التخطيط لتحقيق الإتاحة. مساندة تأهيل مهنيين في مجال الإتاحة وتسهيل الوصول.

• دمج في المجتمع: استحقاق حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة في مجالات – التشغيل، السكن، التربية، إعادة التأهيل، الضمان الاجتماعي، الثقافة، وأوقات الفراغ.

• مشورة وتمثيل قضائي: في كل مجالات العمل.

يمكن التوجه إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة في أيام الأحد – الخميس بين الساعات 08:00-15:00.

في المواضيع التالية: السكن، التشغيل، تمييز في التأمين، التربية،  أوقات الفراغ ومجالات حياتية أخرى على هاتف: رقم026549558 ، بريد الكتروني:  tovar@justice.gov.il

توجهات في موضوع الإتاحة وإمكانية الوصول على هاتف رقم: 026549561، بريد الكتروني: iritsha@justice.gov.il

كما يمكن التوجه عن طريق الفاكس: 026549566

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع مفوضية مساواة حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة على العنوان التالي: www.mugbaluyot.justice.gov.il

 

الخاتمة

من منطلق إيمان جمعية المنارة بأحقية أصحاب الإعاقات بمعرفة كامل حقوقهم، أصدرت هذا الدليل الذي يحوي بين طياته حقوق أصحاب الإعاقات في المجتمع العربي.

تطرق الدليل إلى كافة الحقوق التي تُعنى بأصحاب الإعاقات في مواضيع عديدة أهمها: اللجوء إلى القضاء، العيش المستقل، الصحة، التعليم، العمل والتوظيف، إعادة التأهيل، الإتاحة وإمكانية الوصول،المواصلات العامة، المخصصات والامتيازات، وغيرها.

ارتأينا في هذا الكتيب أن نؤكد على أحقية أصحاب الإعاقات بالتمتع بالمساواة والكرامة الإنسانية، والتي تنبع من معرفتهم الشاملة بحقوقهم، وتزرع فيهم قيم المرافعة الذاتية لتكون أداة للنهوض بهم وتغيير الآراء المتأصلة والمسبقة نحوهم، ولمحو ضبابية الأفكار السلبية تجاههم بأنهم ليسوا أصحاب حق وبأن كافة الحقوق والخدمات التي تقدم لهم ما هي إلا من دافع شفقة وليست حقا أساسيا يستحقونه.

عرضنا في هذا الدليل رؤيا المنارة التي عكست الصدق والطموح والمبادرة للنهوض بأصحاب الإعاقات نحو غد أفضل ومستقبل واعد يسوده العدل والمساواة في كافة التعاملات والعلاقات بينه وبين المؤسسات، الأفراد، والجهات المعنية في البلاد كافة والمجتمع العربي خاصة.

أخيرا يمكننا القول أننا خرجنا بأول لبنة لهذا الدليل الشامل ومن دافع مسؤوليتنا وأهمية قضيتنا يتوجب علينا المتابعة الدائمة والحتلنة المستمرة لكافة الحقوق والخدمات التي يستحقها أصحاب الإعاقات، لنُخرج إلى النور في المستقبل ما هو أشمل وأكمل من ما هو بين أيديكم.

 

كما ترون، ومن منطلق حرص المنارة على مواكبة حقوق أصحاب الإعاقات وكل المستجدات المتعلقة بهم، فانها تضع بين ايديكم هذا الدليل الذي يصدر في حلّته الجديدة وطبعته الثانية المحتلنة، املين ان يسد فراغا في السياق الحقوقي والاجتماعي الذي يعاني منه أصحاب الإعاقات عموما وفي مجتمعنا العربي خصوصا.

 

خط المنارة للاستشارة

تعلن جمعية المنارة لدعم وتقدم المكفوفين وأصحاب الإعاقات في المجتمع العربي عن تفعيل أول خط هاتفي من نوعه يهدف إلى تقديم الاستشارة للأشخاص أصحاب الإعاقات وذويهم في المجالات التالية :

1-    النفسية والاجتماعية.

2-    الحقوقية والقانونية.

يشرف على تفعيل الخط طاقم من المهنيين المختصين

نستقبل اتصالاتكم على الرقم التالي

04-6551020

 

ساعات الاتصال:

أيام الاثنين, الثلاثاء,والأربعاء بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة مساءً.

أيام الخميس والسبت بين الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساءً.

أو عبر البريد الالكتروني  : help@almanarah.org

 

خط المنارة للاستشارة

وسيلة تواصل مع أصحاب الإعاقات وذويهم.

نحن منكم واليكم.

العنوان:

جمعية المنارة لدعم وتقدم أصحاب الإعاقات

الناصرة، قرب مفرق أم واصف،

شارع يافة الناصرة، عمارة طه الطابق الثاني.

 

للاتصال والاستفسار:

هاتف: 04-6011574

فاكس:  04-6011579

البريد الالكتروني: Info@almanarah.org

الموقع: www.almanarah.org

 

هذه النشرة هي بمثابة نشرة إرشادية ولا تُغني عن الاستشارة القانونية الملاءمة

يمنع نسخ أو تصوير، أو نقل أو اقتباس أي شيء من هذا الدليل إلا بإذن من جمعية المنارة

جميع الحقوق محفوظة لجمعية المنارة © 2011

 

[1] هذه المعلومات محتلنة من 1.1.2012

إقرأ أيضا ...
كتب مفتوحة
حتى نستطيع الاستمرار
عوالم تحت الأرض
شباك الحرية
ملكة الثلج
كتب للمتسجلين
رسالة الغفران
اتكلم جميع اللغات ولكن بالعربية
الصبي والساحر
رمزي وقطته
كتب بريميوم
قميص لتغليف الهدايا
الشيطان والآنسة بريم
كيف تنجح مبادرتك
ماكيت القاهرة